عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
  
              

          ░11▒ (ص) بابُ أَذانِ الأعْمَى إذا كانَ لهُ مَنْ يُخْبِرِهِ
          (ش) أي: هذا باب في بيان أذان الأعمى إذا كان عنده من يُخبِره بدخول الوقت؛ يعني: يجوز أذانه حينئذٍ، وما رواه ابن أبي شَيْبَةَ وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزُّبَير وغيرهما: (أنَّهم كرهوا أن يكون المؤذِّن أعمى) محمولٌ على ما إذا لم يكن عنده من يُخبِره بدخول الوقت، ونقل النَّوَوِيُّ عن أبي حنيفة: أنَّ أذان الأعمى لا يصحُّ.
          قُلْت: هذا غلطٌ، لم يقل به أبو حنيفة، وإِنَّما ذكر أصحابُنا أنَّهُ يُكرَه، ذكره في «المحيط»، وفي «الذخيرة» و«البدائع»: غيرُه أحبُّ، فكأنَّ وجه الكراهة لأجل عدم قدرته على مشاهدة دخول الوقت، وهو في الأصل مبنيٌّ على المشاهدة.