-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
باب بدء الأذان
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى نرجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من يخرج إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
باب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قوما فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قوما
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة تكون وحدها صفا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب بدء الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░51▒ (ص) بابٌ إِنَّما جُعِلَ الإمَامُ؛ لِيُؤْتَمَّ بِهِ.
(ش) أي: هذا باب ترجمته: إِنَّما جعل الإمام؛ لِيُؤتَمَّ به؛ أي: ليُقتدى به، وهذه الترجمة قطعة من حديث مالك مِن أحاديث الباب، على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
(ص) وصَلَّى النَّبِيُّ صلعم فِي مَرَضِه الذِي تُوُفِّيَ / فِيهِ بِالنَّاسِ وَهْوَ جَالِس.
(ش) هذا التعليق تَقَدَّمَ مُسنَدًا من حديث عائشة ♦.
فَإِنْ قُلْتَ: هذا لا دخلَ له في الترجمة، فما فائدة ذكره؟
قُلْت: إنَّهُ يشير به إلى أنَّ الترجمة التي هي قطعةٌ من الحديث عامٌّ يقتضي متابعة المأموم الإمام مطلقًا، وقد لحقه دليل الخصوص، وهو حديث عائشة: «فإنَّ النَّبِيَّ صلعم صلَّى في مرضه الذي تُوُفِّي فيه وهو جالس والناس خلفه قيام، ولم يأمرهم بالجلوس»، فدلَّ على دخول التَّخصيص في عموم قوله: (إِنَّما جُعِل الإمام؛ ليُؤتمَّ به).
(ص) وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ☺ : إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الإِمَامِ؛ يَعُودُ فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ، ثُمَّ يَتْبَعُ الإِمَامَ.
(ش) مطابقتُه للترجمة تؤخَذُ مِن لفظ الترجمة، على ما لا يخفى.
وهذا التعليق وصله ابن أبي شَيْبَةَ بسندٍ صحيحٍ عن هشيم: أخبرنا حُصَين عن هِلال بن يَسَاف عَنْ أبي حيَّان الأشجعيِّ _وكان من أصحاب عبد الله_ قال: قال عبد الله: «لا تبادروا أئمَّتكم بالرُّكوع ولا بالسجود، وإذا رفع أحدُكم رأسَه والإمامُ ساجدٌ؛ فليسجُدْ، ثُمَّ ليمكث قدر ما سبقه به الإمام»، وروى عبد الرَّزَّاق عن عمر نحو قول ابن مسعود بإسناد صحيح، ولفظه: «أيُّما رجلٍ رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود؛ فليضَعْ رأسَه بقَدْرِ رفعِه إيَّاه»، ورواه البَيْهَقيُّ من طريق ابن لَهيعة، وقال البَيْهَقيُّ: وروينا عن إبراهيم والشَّعبيِّ: أنَّهُ يعودُ فَيَسْجُد، وحكى ابن سُحنون عن أبيه نَحْوَه.
ومذهب مالك: أنَّ مَن خفض أو رفع قبل إمامه أنَّهُ يرجع فيفعل ما دام إمامُه لم يرفع من ذلك، وبه قال أحمد وإسحاق والحسن والنَّخَعيُّ، وروي نحوه عن عمر ☺ ، وقال ابنُه: مَن ركع أو سجد قبل إمامه؛ لا صلاة له، وهو قول أهل الظاهر، وقال الشَّافِعِيُّ وأبو ثور: إذا ركع أو سجد قبله؛ فإن أدركه الإمام فيهما؛ أساء ويجزئه، حكاه ابن بَطَّالٍ، ولو أدرك الإمام في الركوع، فكبَّر مقتديًا به ووقف حَتَّى رفع الإمام رأسه، فركع؛ لا يجزئه عندنا، خلافًا لزُفَرَ.
(ص) وَقَالَ الْحَسَنُ فِيمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ: يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأُولَى بِسُجُودِهَا، وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتَّى قَامَ: يَسْجُدُ.
(ش) أي: الحسن البِصْريُّ، والذي قاله مسألتان:
الأولى: قوله: (فِيمَنْ يَرْكَعُ...) إلى قوله: (بِسُجُودِها)، ووصلها سعيد بن منصور عن هُشَيم، عن يونس، عن الحسن، ولفظه: في الرجل يركع يوم الجمعة، فيزحمه الناس، فلا يقدر على السجود، قال: إذا فرغوا مِن صلاتهم؛ سجد سجدتين لركعته الأولى، ثُمَّ يقوم، فيصلِّي ركعة وسجدتين.
قوله: (وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ) أي: لزحامٍ ونحوه على السجود بين الركعتين، وقد فسَّره فيما رواه سعيد بن منصور بقوله: (في الرجل يركع يوم الجمعة، فيزحمه النَّاس، فلا يقدر على السجود)، وإِنَّما ذكر يوم الجمعة في هذا وإن كان الحكم عامًّا؛ لأنَّ الغالب في يوم الجمعة ازدحام النَّاس.
قوله: (الآخِرَة)، ويروى: (الأخيرة)، وإِنَّما قال: (الرَّكعة الأولى) دون الثانية؛ لاتِّصال الركوع الثاني به.
المسألة الثَّانية: قوله: (وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً) أي: قال الحسن فيمن نسي سجدةً من أَوَّل صلاته.
قوله: (يَسْجُدُ) أي: يطرح القيام الذي فَعَله على غير نَظْمِ الصلاة، ويجعل وجوده كالعَدَم، ووصلها ابن أبي شَيْبَةَ بأتمَّ منه، ولفظه: (في رجل نسيَ سجدةً مِن أَوَّل صلاته، فلم يذكُرْها حَتَّى كان آخِرَ رَكْعةٍ من صلاته؛ قال: يسجد ثلاثَ سَجَداتٍ، فإن ذكرها قبل السلام؛ يسجد سجدةً واحدةً، وإن ذكرها بعد انقضاء الصَّلاة؛ يستأنف الصَّلاة).
فَإِنْ قُلْتَ: ما مطابقة المرويِّ عن الحسن للتَّرجمة؟
قُلْت: مطابقته لها من حيث إنَّ فيه متابعةَ الإمام بوجود بعض المخالفة فيه، وقال مالك في مسألة الزحام: لا يسجد على ظهر أحد، فإن خالف؛ يعيد، وقال أصحابنا والشَّافِعِيُّ وأبو ثور: / يسجد، ولا إعادة عليه.