عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
  
              

          ░47▒ (ص) باب مَنْ قامَ إلَى جَنْبِ الإمَامِ لِعِلَّةٍ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم مَن قام من المصلِّين إلى جنب الإمام لأجل علَّة، وإِنَّما قال هذا؛ لأنَّ الأصل أن يتقدَّم الإمام على المأموم، ولكن للمأموم أن يقف بجنب الإمام عند وجود سببٍ يقتضي ذلك؛ أحدُه: هو العلَّة التي ذكرها، والثاني: ضيق الموضع، فلا يقدر الإمام على التَّقدُّم، فيكون مع القوم في الصفِّ، والثَّالث: جماعة العراة، فإنَّ إمامهم يقف معهم في الصَّفِّ، والرابع: أن يكون مع الإمام واحدٌ فقط يقف عن يمينه؛ كما فعل النَّبِيُّ صلعم بابن عَبَّاس إذ أداره من خلفه إلى يمينه.
          وبهذا يردُّ على التَّيمِيِّ؛ حيث حصر الجواز المذكور على صورتين، فقال: لا يجوز أن يكون أحد مع الإمام في صفٍّ إلَّا في موضعين؛ أحدهما: مثل ما في هذا الحديث؛ مِن ضيق الموضع وعدم القدرة على التَّقدُّم، والثاني: أن يكون رجل واحد مع الإمام؛ كما فعل النَّبِيُّ صلعم بابن عَبَّاس؛ حيث أداره من خلفه إلى يمينه.