عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
  
              

          ░60▒ (ص) بابٌ: إذَا طَوَّلَ الإمامُ وكانَ لِلرَّجُلِ حاجَةٌ، فَخَرَجَ وَصَلَّى.
          (ش) أي: هذا بابٌ ترجمته: إذا طوَّل الإمام... إلى آخره.
          قوله: (طَوَّلَ الإمامُ) يعني: صلاته.
          قوله: (وكانَ لِلرَّجُلِ) أراد به: المأموم.
          قوله: (فَخَرَجَ) يحتمل الخروج مِن اقتدائه، أو مِن صلاته بالكليَّة، أو خروج من المسجد، لكن في رواية النَّسائيِّ ما ينفي خروجه من المسجد؛ وذلك حيث قال: (فانصرف الرجل، فصلَّى في ناحية المسجد)، وفي رواية مسلمٍ ما يدلُّ على أنَّهُ خرج مِنَ الاقتداء، أو مِنَ الصلاة أيضًا بالكُلِّيَّة؛ حيث قال: (فانحرف رجلٌ فسلَّم، ثُمَّ صلَّى وَحْده)، وبهذا يُردُّ على ابن رُشَيد قوله: الظاهرُ أنَّهُ خرج إلى منزله، فصلَّى فيه، وهو ظاهر قوله في الحديث: (فانصرف الرَّجل وصلَّى)، وفي رواية الكُشْميهَنيِّ: <فصلَّى> بالفاء، وجواب (إذا) محذوف؛ تقديره: وصلَّى؛ صحَّت صلاته.
          والحاصل: أنَّ للمأموم أن يقطع الاقتداء ويُتِمَّ صلاته منفردًا، وهذا مذهب الشَّافِعِيِّ، ومال إليه البُخَاريُّ، ونذكره عن قريب مُفصَّلًا.