عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
  
              

          ░59▒ (ص) بابٌ: إذَا لَمْ يَنْوِ الإمَامُ أن يَؤُمَّ، ثُمَّ جاءَ قَوْمٌ، فَأَمَّهُمْ.
          (ش) أي: هذا بابٌ ترجمته: إذا لم ينوِ الإمامُ بأن يَؤُمَّ، فـ(أَنْ) مصدريَّة؛ أي: للإمامة، ولم يذكر جواب (إذا) ؛ لأنَّ في هذه المسألة اختلافًا في أنَّهُ: هل يشترط للإمام أن ينويَ الإمامة أم لا؟ وحديثُ الباب لا يدلُّ على النفي، ولا على الإثبات، ولا على أنَّهُ نوى في ابتداء صلاتِه، ولا بعد أن قام ابنُ عَبَّاس يُصلِّي معه، ولكن في إيقاف النَّبِيِّ صلعم ابنَ عَبَّاس منه موقفَ المأموم ما يُشعِر بالثَّاني.
          والمذهبُ عندنا في هذه / المسألة: أنَّ نيَّة الإمام الإمامة في حقِّ الرجال ليست بشرط؛ لأنَّه لا يلزمُه باقتداء المأمومِ حكمٌ، وفي حقِّ النساء شرطٌ عندنا؛ لاحتمال فساد صلاته بمحاذاتها إيَّاه، وقال زُفَرُ والشَّافِعِيُّ ومالك: ليست بشرط؛ كما في الرِّجال، وقال السفاقسيُّ: وقال الثَّوْريُّ وروايةٌ عن أحمد وإسحاق: على المأموم الإعادةُ إذا لم ينوِ الإمامُ الإمامةَ، وعن ابنِ القاسم مثلُ مذهبِ أبي حنيفة، وعن أحمد: أنَّهُ شرط أن ينويَ في الفريضة دون النافلة.