عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
  
              

          ░41▒ (ص) بابٌ هَلْ يُصَلِّي الإِمامُ بِمَنْ حَضَرَ؟ وهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المَطَرِ؟
          (ش) أي: هذا باب ترجمته: هل يصلِّي الإمام بمَن حضر مِن الذين لهم العلَّة المرخِّصة للتخلُّف عن الجماعة؟ يعني: يصلِّي بهم ولا يكره ذلك؟
          فَإِنْ قُلْتَ: فحينئذ ما فائدة الأمر بالصَّلاة في الرحال؟
          قُلْت: فائدته الإباحة؛ لأنَّ مَن له العذر إذا تكلَّف وحضر؛ فله ذلك، ولا حرج عليه.
          قوله: (وهَلْ يَخْطُبُ) أي: الخطيب يوم الجمعة في المطر إذا حضر أصحاب الأعذار المذكورين، يعني: يخطب ولا يترك، ويصلِّي بهم الجمعة.