-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
باب بدء الأذان
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى نرجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من يخرج إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
باب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قوما فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قوما
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة تكون وحدها صفا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب بدء الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (ص) بابُ الأذانِ للْمُسافِرِينَ إذا كانُوا جَماعَةً والإِقامَةِ
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكمِ الأذان للمسافرين، وأشار بهذه الترجمة إلى أنَّ للمسافر أن يؤذِّن.
وقوله: (إِذا كانُوا جَماعَةً) : هو مقتضى أحاديث الباب، ولكنْ / ليس فيها ما يمنع أذان المنفرِد.
وقوله: (لِلْمُسافِرِينَ) بلفظ الجمع هو رواية الكُشْميهَنيِّ، وهو مناسبٌ لقوله: (إذا كانوا جماعةً)، وفي رواية الباقين: <للمسافر> بلفظ الإفراد، فيؤوَّل على أن تكون الألفُ واللام فيه للجنس، وفيه معنى الجمع، فحصلت المناسبةُ من هذا الوجه.
قوله: (والإِقامَةِ) بالجرِّ عطفًا على (الأذان).
(ص) وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ.
(ش) أي: وكذلك الأذانُ والإقامةُ بعرفة وجَمْع _بفتح الجيم وسكون الميم_ وهو المزدلفة؛ سُمِّيت بجَمْع؛ لاجتماع الناس فيها ليلة العيد، وأَمَّا (عَرَفة) ؛ فَإِنَّها تُطلَق على الزمان؛ وهو التاسع من ذي الحجَّة، وعلى المكان؛ وهو الموضع المعروف الذي يقف فيه الحَجَّاج يوم عرفة.
ولم يذكر في (جَمْع) حديثًا؛ فكأنَّه اكتفى بحديث ابن مسعود الذي ذكره في «كتاب الجمع» وفيه: أنَّهُ صلَّى المغرب بأذان وإقامة، والعشاء بأذان وإقامة، ثُمَّ قال: رأيتُ رسول الله صلعم يفعله، وكذلك لم يذكر في (عرفة) شيئًا، وقد روى جابرٌ في حديثٍ طويل أخرجه مسلم، وفيه: (أنَّ بلالًا أذَّن وأقام لمَّا جَمَع النَّبِيُّ صلعم بين الظهر والعصر يوم عرفة).
(ص) وَقَوْلِ المُؤَذِّنِ: الصَّلاة فِي الرِّحالِ، فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ أَوِ المَطِيرَةِ.
(ش) (وَقَوْلِ) : مجرورٌ أيضًا عطفًا على قوله: (والإقامةِ)، وإلى هنا كلُّه مِنَ الترجمة.
وقوله: (الصَّلاةَ) بالنصب؛ أي: أدُّوها، ويُروى بالرفع على أنَّهُ مبتدأ، وخبرُه قولُه: (فِي الرِّحالِ) ؛ تقديره: الصلاةُ تُصلَّى في الرِّحال، وهو جمع (رَحْل)، ورحْل الشخص: منزلُه.
قوله: (أَوِ المَطِيرَةِ) بفتح الميم، على وزن (فعيلة) ؛ بمعنى: الماطرة، وإسناد المطر إلى الليلة بالمجاز؛ إذ الليل ظرفٌ له، لا فاعل، وللعلماء في (أنبت الربيعُ البقلَ) أربعة أقوال: مجاز في الإسناد، أو في (أنبت)، أو في (الربيع) وسمَّاه السكَّاكيُّ: استعارة بالكناية، أو المجموع مجازٌ عن المقصود، وذكر الإمام الرازيُّ: أنَّه المجاز العقليُّ، وإِنَّما لم يجعل (المطيرة) بمعنى: الممطور فيها؛ لأنَّ (فعيلة) إِنَّما جُعِلَ بمعنى: (مفعولة) إذا لم يُذكَر موصوفُها معها، وهنا (الليلة) موصوفُها مذكور؛ فلذلك دخلها تاء التأنيث، وعند عدم ذلك لا تدخلها تاء التأنيث.