-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
باب بدء الأذان
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى نرجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من يخرج إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
باب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قوما فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قوما
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة تكون وحدها صفا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب بدء الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░68▒ (ص) بابٌ: الرَّجُلُ يَأتَمُّ بالإمَامِ، ويأتَمُّ النَّاسُ بِالمَأمُومِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم الرَّجل الذي يقتدي بالإمام، ويقتدي النَّاس بالمأموم الذي اقتدى بالإمام.
والذي يظهر مِن هذه الترجمة أن البُخَاريَّ يميل إلى مذهب الشعبيِّ في ذلك؛ لأنَّ الشَّعبيَّ يَرى أنَّ الجماعة يتحمَّلون عن بعضِهم بعضًا ما يتحمَّله الإمام، والدليل عليه: أنَّهُ قال فيمن أحرم قبل أن يرفع الصَّفُّ الذي يليه رؤوسهم مِن الرَّكعة: إنَّهُ أدركها، ولو كان الإمام رفع قبل ذلك؛ لأنَّ بعضَهم لبعضٍ أئِمَّة؛ فهذا يدلُّ على أنَّ كلَّ واحدٍ مِنَ الجماعة إمامٌ للآخر، مع كونهم مأمومين، وأنَّه ليس المراد أنَّهُ يأتمُّ بالإمام، ويأتمُّ النَّاس به في التبليغ فقط.
[فَإِنْ قُلْتَ: ظاهر / حديث الباب السابق يدلُّ على أنَّ الناس كانوا مع أبي بكر في مقام التبليغ؛ حيث قال فيه: (وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ فِيهِ) ].
قُلْت: إسماع أبي بكر لهم التَّكبيرَ جزءٌ مِن أجزاء ما يأتمون به فيه، وليس فيه نفيٌ لغيره، والدليل عليه ما رواه الإسماعيليُّ من طريق عبد الله بن داود عن الأَعْمَش في حديث الباب السَّابق، وفيه: (والنَّاس يأْتمُّون بأبي بكر، وأبو بكر يُسمِعهم).
ومِمَّا يؤكِّد أنَّ ميلَ البُخَاريِّ إلى مذهب الشَّعبيِّ كونُه صدَّر هذا البابَ بالحديث المُعلَّق، فَإِنَّهُ صريح في أنَّ القوم يأتمُّون بالإمام في الصَّفِّ الأَوَّل، ومَن بعدهم يأتمُّون بهم، كما نذكره عن قريب.
(ص) وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلعم : «ائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ».
(ش) هذا التَّعليق أخرجه مسلم في «صحيحه» عن الدَّارميِّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا بشر بن منصور عن الجُرَيْريِّ عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيد: أنَّ رسول الله صلعم رأى في أصحابه تأخُّرًا، فقال لهم: «تقدَّموا فائتمُّوا بي، ولْيَأتمَّ بِكُم مَن بعدَكم، ولا يزال قوم يتأخَّرون حَتَّى يؤخِّرهم الله ╡ ».
وأخرجه أبو داود أيضًا: حَدَّثَنَا موسى بن إسماعيل ومُحَمَّد بن عبد الله الخُزَاعِيُّ قالا: حَدَّثَنَا أبو الأشهب عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيد الخُدْريِّ...؛ الحديث، وأخرجه النَّسائيُّ وابن ماجه أيضًا.
قوله: (ائْتَمُّوا بِي) خطابٌ لأهل الصَّفِّ الأَوَّل.
قوله: (وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ) معناه عند الجمهور: يستدلُّون بأفعالكم على أفعالي، لا أنَّهم يقتدون بهم، فإنَّ الاقتداء لا يكون إلَّا لإمام واحد، ومذهب مَن يأخذ بظاهره قد ذكرناه الآن.
وفيه: جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلِّغ عنه أو صفٍّ قدَّامه يراه متابعًا للإمام.
قوله: (مَنْ) بفتح الميم، في محلِّ الرفع؛ لأنَّه فاعل لقوله: (ولْيَأْتَمَّ).
قوله: (لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ) أي: عن الصُّفوف الأُوَل (حَتَّى يُؤخِّرهم الله) عن عظيم فضله، أو رفع منزلته، أو نحو ذلك.
وقال الكَرْمَانِيُّ: (و«يُذكَر» تعليقٌ بلفظ التمريض)، قال بعضهم: هذا عندي ليس بصواب؛ لأنَّه لا يلزم مِن كونه على غير شرطه أنَّهُ لا يصلح للاحتجاج به عنده، بل قد يكون صالحًا للاحتجاج به عنده، وليس هو على شرط «صحيحه» الذي هو أعلى شروط الصحَّة.
قُلْت: هذا الذي ذكره يخرم قاعدته؛ لأنَّه إذا لم يكن على شرطه؛ كيف يحتجُّ به؟! وإلَّا؛ فلا فائدةَ لذلك الشرط، وأبو نضرة الذي روى الحديث المذكور عن أبي سعيد الخُدْريِّ ليس على شرطه، وإِنَّما يصلح عنده للاستشهاد؛ ولهذا استشهد به عن جابر في (كتاب الشروط)، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
و(أبو نَضْرَةَ) بالنُّون المفتوحة، وسكون الضَّاد المُعْجَمة، وفتح الراء، واسمه المنذر بن مالك، العَوفيُّ البصريُّ، و(أبو الأشهب) في «مسند أبي داود»: اسمُه جعفرُ بن حيَّان العطارديُّ السَّعدِيُّ البصريُّ الأعمى، وثَّقه يحيى وأبو زُرْعَةَ وأبو حاتم، مات سنة ستٍّ وثلاثين ومئة، روى له الجماعة.