عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

حديث أبي هريرة: الفطرة خمس الختان والاستحداد
  
              

          6297- (ص) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ».
          (ش) مُطَابَقَتُهُ للتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ.
          و(يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بالقاف والزاي والعين المُهْمَلة المفتوحات، الحجازيُّ، و(إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) ابن إبراهيم بن عبد الرَّحْمَن بن عوف.
          والحديث مضى في اللباس في (باب قصِّ الشارب)، ومضى الكلام فيه.
          قوله: (الْفِطْرَةُ) أي: سُنَّة الأنبياء ‰ الذين أُمِرْنَا أن نقتديَ بهم، وأَوَّل مَن أمر بها إبراهيم ◙ ، قال تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ}[البقرة:124] والتخصيصُ بالخمسِ لا يُنافي الروايةَ القائلة بأنَّها عشرٌ، والسِّواك والمضمضة والاستنشاق والاستنجاء [وغسل البراجم] وهذه الخمسة، وفيه روايات أُخَر.
          قوله: (الْخِتَانُ) واجبٌ _على أظهر الأقوال عند الشافعيَّة_ على الرجال والنساء، [وفي قول: سُنَّة فيهما، وبه قال مالكٌ والكوفيُّون، وفي قولٍ: واجبٌ على الرجال دون الثاني]، وقد رُوِيَ مرفوعًا: «الختان سُنَّة للرجال ومكرمة للنساء» ولكن هذا ضعيفٌ، واختلفوا في وقته، فقالت الشَّافِعِيَّة: بعد البلوغ، ويُستحبُّ في السابع بعد الولادة اقتداءً بأمر رسول الله صلعم في الحسن والحسين ☻ فَإِنَّهُ ختنهما يوم السابع مِن ولادتهما، رواه الحاكم في «مستدركه» مِن حديث عائشة ♦ وقال: صحيح الإسناد، وقال اللَّيث: الختان للغلام ما بينَ السبع سنين إلى العشر، وقال مالكٌ: عامَّة ما رأيت الختان ببلدنا إذا أثغر، وقال مكحولٌ: إنَّ إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه خَتَنَ ابْنَه إسحاق لسبعة أيَّام، وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة.
          قوله: (وَالْاسْتِحْدَادُ) أي: استعمال الحديد لحلق العانة، وعَنِ الشعبي: استحدَّ الرجل إذا نَوَّر ما تحت إزاره، وهو خلاف المعهود.
          قوله: (وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ) أي: قصُّها.