-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا}
-
باب: السلام من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب تسليم الراكب على الماشي
-
باب تسليم الماشي على القاعد
-
باب تسليم الصغير على الكبير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثًا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: قوموا إلى سيدكم
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
بابُ القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قومًا فقال عندهم
-
باب الجلوس كيفما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب ما جاء في البناء
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ (ص) بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ}[النور:27-29].
(ش) هذه ثلاثُ آياتٍ ساقها الأصيليُّ وكريمة في روايتهما، وفي رواية أبي ذرٍّ: <قوله: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ...} إلى قوله: {وَمَا تَكْتُمُونَ}> وسبب نزولِ قولِه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...} الآية ما ذكره عَدِيُّ بن ثابتٍ قال: جاءت امرأةٌ مِن الأنصار فقالت: يا رسول الله؛ إنِّي أكون في بيتي على حالٍ لا أحبُّ أن يراني عليها أَحَدٌ؛ والدٌ ولا وَلَدٌ، فيدخل عليَّ، وإنَّه لا يزال يدخل عليَّ رجلٌ مِن أهلي وأنا على تلك الحالة، فكيف أصنع؟ فنزلت هذه الآية.
قوله: ({حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا}) قال الثعلبيُّ: أي: تستأذنوا، قال ابن عَبَّاس: إِنَّما هو «تستأذنوا» ولكن أخطأ الكاتب، وكان أُبيٌّ وابن عَبَّاس والأعمش يقرؤونها كذلك: {حَتَّى تستأذِنُوا} وفي الآية تقديمٌ وتأخيرٌ؛ تقديره: حَتَّى تُسلِّموا على أهلها وتستأنسوا، وقال البَيْهَقيُّ: يحتمل أن يكون ذلك في القراءة الأولى، ثُمَّ نُسِخَت تلاوتُه معنًى، ولم يطَّلِع عليه ابن عَبَّاس ☻، والمراد بـ(الاستئناس) الاستئذان بِتَنَحْنُحٍ ونحوه عند الجمهور، وأخرج الطَّبَريُّ عن مجاهد: {حَتَّى تستأنسوا} تَتَنَحْنحوا أو تَنَخَّموا، وأخرج ابن أبي حاتمٍ بسند ضعيف مِن حديث أبي أيُّوب قال: قُلْت: يا رسول الله؛ هذا السلام، فما الاستئناس؟ قال: «يتكلَّم الرجل بتسبيحةٍ أو تكبيرةٍ ويتنحنح فَيُؤذِن أهلَ البيت»، وأخرج الطَّبَريُّ من طريق قتادة: الاستئناس هو الاستئذان ثلاثًا، فالأولى لِيُسْمِع، والثانية ليَتَأهَّبوا له، والثالثة إن شاؤوا أَذِنُوا له، وإن شاؤوا ردُّوا، و(الاستئناس) في اللُّغة: طَلَب الإيناس، وهو مِن الأُنس _بالضمِّ_ ضدِّ (الوَحْشَة)، وقال البَيْهَقيُّ: معنى {تَسْتَأنِسُوا} تَسْتَبْصروا؛ ليكون الدُّخول على بصيرةٍ، فلا يُصادف حالًا يَكْرَه صاحبُ المنزل أن يطَّلعوا عليها، وأخرج مِن طريق الفرَّاء قال: «الاستئناس» في كلام العرب معناه: انظروا مَن في الدَّار، وقال بعضهم: وحكى الطَّحَاويُّ: أنَّ «الاستئناس» في لغة اليَمَن الاستئذان، ثُمَّ قال: وجاء عن ابن عَبَّاس إنكارُ ذلك.
قُلْت: هذا قتادة قد فسَّر (الاستئناس) بـ(الاستئذان) كما ذكرناه الآن، فَقَصْدُ هذا القائل إظهارُ ما في قلبه مِن الحِقْد للحَنَفيَّة!
قوله: ({ذَلِكُمْ}) أي: الاستئذان والتسليم ({خَيْرٌ لَكُم}) مِن تحيَّة الجاهليَّة والدُّمُور؛ وهو الدخول بغير إذن.
قوله: ({تَذَكَّرُونَ}) أصله: (تَتَذكَّرون) فحُذِفَت إحدى التاءين.
قوله: ({فَإِنَّ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا}) أي: في البيوت ({أَحَدًا}) مِن الآذِنِينَ؛ ({فَلَا تَدْخُلُوها}) فاصبِروا حَتَّى تجِدوا مَن يَأذنُ لكم، ويُحتمل: {فَإِنَّ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أحدًا} مِن أهلها ولكم فيها حاجةٌ؛ {فَلَا تَدْخُلُوها} إلَّا بإذن أهلِها.
قوله: ({فَارْجِعُوا}) ولا تقفوا على / أبوابها ولا تُلازِمُوها.
قوله: ({هُوَ}) أي: الرجوعُ ({أَزْكَى}) أي: أطْهَرُ وأصلح، فلمَّا نزلت هذه الآية قال أبو بكر الصِّدِّيق ☺ : يا رسول الله؛ أرأيتَ الخاناتِ والمساكنَ في طُرُق الشام ليس فيها ساكنٌ؟ فأنزل الله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ}[النور:29] بغير استئذان.
قوله: ({فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ}) أي: منفعة لكم، واختلفوا في هذه البيوت ما هي؟ قال قتادة: هي الخانات والبيوت المبنيَّة للسابِلة يَأووا إليها ويُؤْوا أمتعتَهم فيها، وقال مجاهد: كانوا يضعون بطرق المدينة أقتابًا وأمتعةً في بيوتٍ ليس فيها أَحَدٌ، وكانت الطرقات إذ ذاك آمنةً، فأحلَّ لهم أن يدخلوها بغير إذنٍ، وعن مُحَمَّد ابن الحَنَفيَّة وأبيه عليٍّ ☻: هي بُيوتُ مكَّة، وقال الضَّحَّاك: هي الخِرْبة التي يأوي إليها المسافرُ في الصيف والشتاء، وقال عطاء: هي البيوت الخَرِبَة، وَالْمَتَاعُ: قضاء الحاجة فيها مِن البَول وغيره، وقال ابن زيد: هي بُيوتُ التُّجَّار وحوانيتُهم التي بالأسواق، وقال ابن جُرَيْج: هي جميعُ ما يكون مِن البيوت التي لا سَاكنَ فيها على العموم.
(ص) وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ لِلْحَسَنِ: إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَّ وَرُؤُوسَهُنَّ، قَالَ: اصْرِفْ بَصَرَكَ. قَوْلُ اللهِ ╡ : {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهْمَ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}[النور:30] وَقَالَ قَتَادَةُ: عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُمْ.
(ش) وَجْه ذِكْرِ هذا عَقيبَ ذِكْرِ الآيات الثلاث المذكورة الإشارة إلى أنَّ أصل مشروعيَّة الاستئذان الاحترازُ مِن وقوع النظر إلى ما لا يريد صاحبُ المنزل النظرَ إليه لو دخل بلا إذنٍ.
ثُمَّ قوله: (وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ...) إلى آخر ما ذكرناه كذا هو في رواية الكُشْميهَنيِّ، فالحسنُ استدلَّ بالآية المذكورة، وذكر البُخَاريُّ أَثَرَ قتادة تفسيرًا لها.
و(سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ) هو أخو الحسن البَصْرِيِّ، تابعيُّ ثقةٌ، قال البُخَاريُّ: مات قبل الحسن البَصْرِيِّ.
قوله: (قَالَ: اصْرِفْ) أي: قال الحسن البَصْرِيُّ لأخيه: اصرف بَصَرَك عنهنَّ.
قوله: (قَوْلُ اللهِ ╡ ) ويُروى: <يقول الله تعالى> ذكره في مَعْرِض الاستدلال، ويجوز في (قول الله) [الرفع والنصب، أَمَّا الرفع فعلى أنَّهُ خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذا قولُ الله]... إلى آخره، وأَمَّا النصب فعلى تقدير: اقرأ قولَ الله ╡ .
وأَثَر قتادة أخرجه ابن أبي حاتمٍ مِن طريق يزيد بن زُرَيْعٍ عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة في قوله تعالى: {وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}[النور:30] قال: (عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُم).
ووقع في روايةِ غيرِ الكُشْميهَنيِّ بعدَ قوله: (اصرف بصرك) : <وقول الله ╡ : {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهْمَ...}> إلى آخره، وعلى هذه الرواية _وهي رواية الأكثرين_ تكونُ ترجمةً مستأنفةً.
(ص) {وقُلْ لِلْمُؤْمناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}[النور:31].
(ش) هذه أيضًا مِن تتمَّة استدلال الحَسَن بها، غير أنَّ أَثَر قتادة تخلَّل بينهما، كذا وقع للأكثرين، وسقط جميعُ ذلك مِن رواية النَّسَفِيِّ، فقال بعد قوله: {حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} الآيتين: <وقول الله ╡ : {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهْمَ} الآية، {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ}>.
(ص) {خائِنَةَ الأعْيُنِ} مِنَ النَّظَرِ إلى ما نُهِيَ عَنْهُ.
(ش) كذا وقع في رواية الأكثرين بِضَمِّ النون في قوله: (مَا نُهِيَ عَنْهُ) يعني: على صيغة المجهول، ووقع في رواية كريمة: <إلى ما نَهَى الله عنه> قال الله ╡ : {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ}[غافر:19] وهي صفة لـ(النَّظْرة) أي: يعلم النَّظْرَة المُسْتَرِقة إلى ما لا يَحِلُّ، وروى ابن أبي حاتم مِن طريق ابن عَبَّاس في قوله تعالى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ} قال: هو الرجل ينظر إلى المرأة الحسناء تمرُّ به، أو يدخلُ بيتًا هي فيه، فإذا فُطِنَ به غَضَّ بصرَه، وقد عَلِمَ الله تعالى أنَّهُ يَودُّ أن لو اطَّلع على فَرْجِها، وإذا قَدِرَ عليها لو زنى بها، وقال الكَرْمانيُّ: وأَمَّا {خَائِنَةَ الْأَعْيُن} التي ذُكِرَت في الخصائص النبويَّة فهي الإشارةُ بالعين إلى مُباح مِن الضَّرْب ونحوه، لكن على خلاف ما يُظهره بالقول.
(ص) وقال الزُّهْريُّ: النَّظَرُ / إلى اللَّائي لَمْ يَحِضْنَ مِنَ النِّساءِ، لا يَصْلُحُ النَّظَرُ إلى شَيْءٍ مِنْهُنَّ مِمَّنْ يَشْتَهِي النظَرَ إلَيْهِ وإنْ كانَتْ صَغِيرَةً.
(ش) كذا وقع في رواية الأكثرين، وفي رواية الكُشْميهَنيِّ: <في النَّظَر إلى ما لا يَحِلُّ مِن النساء: لا يصلح...> إلى آخره، وفي روايته أيضًا: <النظر إليهنَّ> أي: إلى النساء، وأَمَّا الضمير الذي في قوله: (إِلَيْهِ) فَإِنَّهُ يرجع إلى شيء منهنَّ، ومنه أخذ ابن القاسم أنَّهُ لا يجوز للرجل أن يُغَسِّل الصغيرة الأجنبيَّة الميِّتة، خلافًا لأشهب، وهذا الأثرُ والذي بعده قد سقطا مِن رواية النَّسَفِيِّ.
(ص) وَكَرِهَ عَطاءٌ النَّظَرَ إلى الجَوارِي الَّتِي يُبَعْنَ بِمَكَّةَ إلَّا أنْ يُرِيدَ أنْ يَشْتَرِيَ.
(ش) (عَطَاءٌ) هو ابن أبي رَبَاح، ووصل أثرَه ابنُ أبي شَيْبَةَ من طريق الأوزاعيِّ قال: سئل عطاءٌ بن أبي رَبَاح عن الجواري اللَّاتي يُبَعْنَ بِمَكَّةَ، فَكَرِه النظرَ إليهنَّ إلَّا لمن يريد أن يشتريَ.