الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الاستعارة للعروس عند البناء

          ░34▒ (باب الاِسْتِعَارَةِ) أي: جوازِها (لِلْعَرُوسِ) بفتح العين، وصفٌ يستَوي فيه المذكَّرُ والمؤنَّثُ ما داما في إعراسِهما، وعبارةُ العينيِّ: العَروسُ: نَعتٌ يستوي فيه الرجلُ والمرأةُ ما داما في إعراسِهما، ويُقال: هو اسمٌ لهما عند دخولِ أحدِهما بالآخر، وفي غيرِ هذه الحالةِ يُسمَّى الرجلُ عَرِيساً، والمرأةُ عَروساً، انتهت.
          (عِنْدَ الْبِنَاءِ) بكسر الموحدة والمد؛ يعني: الزِّفاف، قال ابنُ السِّكِّيت: يُقال: بَنى على أهلِه؛ زُفَّتْ إليه، والعامَّةُ تقول: بنى بأهلِه، وابتَنى على أَهلِه؛ إذا أعرَسَ.
          وقال ابنُ دريدٍ: بنى عليها، وبنى بها، والأولُ أفصحُ، كذا في ((المصباح)) وقال أيضاً: بنى على أهله؛ دخلَ بها، وأصلُه: أنَّ الرجلَ كان إذا تزوَّجَ بنى للعَروسِ خِبأً جديداً، وعمَرَه بما يحتاجَ إليه، أو بُنيَ له تَكريماً، ثم كَثُرَ حتى كُنيَ به عن الجماع، انتهى.