-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب [لا أثر للرجوع في الهبة]
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░30▒ (باب لا يَحِلُّ) بفتح أوله؛ أي: لا يجوزُ.
(لأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ) أي: التي قبضَها الموهوبُ له (وصَدَقَتِهِ) وفي بعضِ الأصُول تقديمُ: <صدقتهِ> قال في ((الفتح)): كذا بَتَّ الحُكمَ في هذه المسألةِ لقوَّةِ الدَّليلِ عنده فيها، واعترَضَه العينيُّ فقال في قولِه: كذا بتَّ الحكمَ لقوَّةِ الدَّليل عنده: إن كانت القوَّةُ بحديثِ ابن عبَّاسٍ فلا دلالةَ فيه على عدمِ الحدِّ، إلى آخرِ ما ذكرَه، وقيل: قد يُجابُ بأنَّ ظاهرَه الدلالةُ المذكورةُ وإن احتملَ خلافَ ما مرَّ كافٍ في الترجمةِ، فتدبَّرْ.
وقال: في قوله يمكنُ أنه يرى صحَّةَ الرُّجوعِ وإن كان جَزْماً بغيرِ عُذرٍ، ثم قال: ما أبعدَ هذا عن منهجِ الصَّوابِ! لأنَّه كيف يَرى صحَّةَ شيءٍ مع كَونِهِ حراماً وبين كونِ الشيءِ صَحيحاً وبين كَونِه حَراماً مُنافاةٌ، انتهى.
وأقول: يُجابُ بأنَّه لا بُعدَ في ذلك، ولا مُنافاةَ فيه، فقد سبقَه إلى ذلك الأئمَّةُ، فذكرَ الشافعيَّةُ صوراً من ذلك، كالوضوءِ بماءٍ مغصوبٍ، وكشِراءٍ بتلقِّي الرُّكبانِ، وغيرِ ذلك، فتأمَّله مُنصفاً.
وتقدَّمَ في باب الهبةِ للولدِ أنه أشارَ في الترجمةِ إلى أنَّ للوالدِ الرُّجوعَ فيما وهبَه للولد، فيُمكِنُ أنَّه يَرى صحَّةَ الرُّجوعِ له وإن كان حَراماً بغيرِ عُذرٍ، واعترضَه العينيُّ فقال: ما أبعدَ هذا عن منهَجِ الصوابِ! لأنه كيف يَرى صحَّةَ شيءٍ مع حُرمته.
واختلف السَّلفُ في أصلِ المسألة، وتقدَّمَ تفاصيلُ مذاهبِهم في بابِ الهِبةِ للولدِ، ولا فَرقَ في الحُكمِ بين الهديَّةِ والهِبة، وأمَّا الصدقةُ؛ فاتَّفقوا على أنه لا يجوزُ الرجوعُ فيها بعد القبض، انتهى.
وفيه أنَّ المعتَدَّ عند الشافعيَّةِ أنه لا يمتنِعُ الرجوعُ / من الوالدِ في الصَّدقةِ أيضاً، ففي ((التُّحفة)) و((المنهاج)): وللأبِ الرُّجوعُ في هِبةِ ولَدِه بالمعنى الأعمِّ الشاملِ للهديَّةِ والصدقةِ، بل يوجدُ هذا في بعض النُّسَخ، وتناقَضا في الصَّدقةِ، لكنَّ المعتمَدَ كما قالَه جمعٌ: ما ذُكرَ، وإن كانَ الولدُ فقيراً صغيراً، انتهى.
واعترضَ العينيُّ كِلا وجهَيه؛ أنَّ الثانيَ بعيدٌ عن مَنهجِ الصواب، فإنه كيف يَرى صحَّةَ شيءٍ مع كونِه في نفسِ الأمر حراماً؟ وبين كون الشَّيء صحيحاً وبين كونهِ حراماً مُنافاةً، فالصَّحيحُ لا يقالُ له حرامٌ، ولا الحرامُ يقالُ له: صحيح، والأوَّل بأنَّ قوَّة الدليلِ إنْ كان بحديثِ ابنِ عبَّاسٍ فهو لا يدُلُّ على عَدَمِ الحِلِّ، وأطالَ، ويُدفَعُ بأنَّه يجتمِعُ الحرامُ سواء... في حالِ الهبةِ، والغرَضُ منه بيانُ مثَلِ السَّوءِ.