-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب [لا أثر للرجوع في الهبة]
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░31▒ (باب) كذا لجميع الرُّواةِ من غيرِ ترجمةٍ، وهو كالفصلِ من البابِ قبلَه، ومناسبةُ حديثِهِ لترجمةِ البابِ السابقِ أنَّ الصَّحابةَ بعد ثبوتِ عطيَّةِ النبيِّ صلعم لصُهيبٍ البيتَينِ والحُجرةَ لم يستفصِلوا، هل رجَعَ أم لا؟ فدَلَّ على أنَّه لا أثرَ للرُّجوعِ في الهبة.
قاله في ((الفتح)): فتأمَّلْه، واعترَضَه العينيُّ، فقال: لا وجهَ له أصلاً؛ لأنَّ الموهوبَ له إذا مات لا رجوعَ فيه أصلاً عند جميع العلماء، أما عند الحنفيَّةِ؛ فلأنَّ الرُّجوعَ امتنعَ بالموت، وأمَّا عند غيرِهم؛ فلا رُجوعَ من الأولِ أصلاً إلا في موضعٍ مخصُوصٍ، واستِفصالُ الصَّحابةِ وعدمُ استفصَالِهم في الرُّجوعِ وعدَمِه بعد موتِ الواهب لا دخَلَ له هنا، فلا فائدةَ في قولِه: فدَلَّ على أنَّه لا أثرَ للرُّجوع في الهبةِ؛ لأنَّ الرُّجوعَ لم يبقَ أصلاً... إلخ.
ونقلَ أنَّ ابنَ بطَّالٍ وجَّهه بأنَّ النبيَّ صلعم وَهبَ صُهيباً ذلك، وأنَّ ابن التِّين قال: أتى البخاريُّ بهذه القصَّةِ هنا؛ لأنَّ العطايا نافذةٌ، انتهى.
وانتصرَ لهما، فقال: ما ذكَراه له وجهٌ، انتهى، فتدبَّر.
ثم قال: أقول: لذكرِ هذا الحديثِ هنا وجهٌ حسَنٌ؛ وهو أنه أشارَ به إلى أنَّ حُكمَ الهِبةِ عند وقوع الدَّعوى بين المتَوَاهبينَ، أو بينَ ورثَتِهم كحُكمِ سائرِ الدعاوي في أبواب الفقه فيما يحتاجُ إليه من الحاكمِ وإقامةِ الشهودِ واليمينِ وغيرِ ذلك، فافهم، انتهى.
وردَّه في ((الانتقاض)) فقال: يلزَمُ منه الاكتفاءُ بشهادةِ الواحد، ثم إنَّ العينيَّ اعترضَ على قولِ ابنِ بطَّالٍ فيما يأتي أنَّ مَروانَ حكمَ بشهادةِ ابنِ عمرَ مع يمينِ الطالبِ بأنَّه ليسَ في الحديثِ ذكرٌ لليمين، ومنعَ بأنَّه لا بدَّ من شاهدٍ آخرَ أو يمينٍ، ولم يُنقلْ أنه كان معه شاهدٌ آخرُ، فتعيَّنَ وجودُ اليمينِ على زَعمِه، وهو مخالفٌ لمذهَبِه، انتهى، فتدبَّرْه، ففيه ما فيه.
وقال ابنُ الملقِّن والكرمانيُّ: قال ابنُ بطَّالٍ: فإن قيل: كيف قضَى مروانُ بشهادةِ ابنِ عمرَ؟ قلنا: إنَّما حكمَ بشهادتِه مع يمينِ الطَّالبِ على ما صحَّتْ به السُّنةُ من القضاءِ بشاهدٍ ويمينٍ، وإن لم يذكُرْ ذلك في هذا الحديثِ، انتهى.