-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب [لا أثر للرجوع في الهبة]
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░15▒ ((بابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ) من إضافة المصدر إلى فاعله؛ أي: بابُ بيانِ حُكمِ أن تهَبَ المرأةُ شيئاً (لِغَيْرِ زَوْجِهَا) سواءٌ كانت بإذنِهِ أو لا (وَعِتْقِهَا) بالجرِّ، عطفاً على ((هِبةِ)) أي: لرقيقِها، وفي نسخةٍ: و<عتقُها> مضبوطةً بالرفعِ، عَطْفاً على ((بابُ)) أو على أنه مبتدأٌ، وخبرُه محذوفٌ نحو: جائزٌ، ولا رجوعَ فيه.
(إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ) / ((إذا)) ظرفٌ لـ ((هِبة)) أو ((عتق)) أما إذا لم يكُنْ للمَرأةِ زوجٌ فلا نِزاعَ في جوازِ الهِبةِ والعَتقِ منها.
وقوله: (فَهْوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً) ضميرُ ((فهو)) بالإفراد عائدٌ لكلٍّ من الهِبةِ والعَتقِ، أو لتأويلِهما بالمذكور، و((إذا)) الثانيةُ ظرفٌ لـ ((جائزٌ)) (فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ) سواءٌ كان لها زوجٌ أم لا، لكنْ إذا حُجرَ عليها.
(قَالَ تَعَالَى: {وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ}) {السُّفَهاء} جمعُ: سَفيهٍ، وهو المبذِّرُ لمالِه، وقال سعيدُ بنُ جُبيرٍ ومجاهدٌ والحكم: السُّفهاء: اليتامى والنِّساء.
وقال ابنُ الملقِّن: المرادُ بالسُّفهاءِ في الآيةِ: اليتامى والنِّساءُ، وهنَّ أسفَهُ السُّفَهاء، وهما الضَّعيفان، قال: وذكر المعتمرُ بنُ سليمانَ عن أبيهِ قال: زعَمَ حضرَميٌّ أنَّ رجلاً دفعَ مالَه إلى امرأةٍ، فوضعَتْه في غيرِ الحقِّ، فقال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء:5]، وعن الحسنِ: المرأةُ والصبيُّ.
وقال ابنُ مسعودٍ: النِّساءُ والصِّبيانُ، وقيل: المرأةُ خاصَّةً، وقيل: الصِّبيانُ خاصَّةً، وما ذكره من التفصيلِ هو مذهبُ الجمهورِ.
قال في ((الفتح)): وبهذا الحُكمِ قال الجمهورُ، وخالف طاوسٌ فمنعَ مُطلقاً، وعن مالكٍ: لا يجوزُ لها أن تُعطيَ بغيرِ إذنِ زوجِها ولو كانت رشيدةً إلا من الثُّلثِ، وعن اللَّيث: لا يجوزُ مُطلقاً إلا في الشَّيءِ التافه، قال: وأدلَّةُ الجمهورِ من الكتاب والسُّنةِ كثيرةٌ، واحتُجَّ لطاوسٍ بحديثِ عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه رفعَه: ((لا تجوزُ عطيَّةُ امرأةِ في مالِها إلا بإذنِ زوجِها)) أخرجَه أبو داودَ والنسائيُّ.
قال ابنُ بطَّالٍ: وأحاديثُ البابِ أصَحُّ، وحمَلَها مالكٌ على الشيءِ اليسير، وجعلَ حدَّه الثُّلُثَ فما دونَه.