-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب [لا أثر للرجوع في الهبة]
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░20▒ (باب إِذَا وَهَبَ) بفتحات؛ أي: شخصٌ (هِبَةً فَقَبَضَهَا الآخَرُ) أي: الموهوبُ له (وَلَمْ يَقُلْ: قَبِلْتُ) جوابُ الشرطِ محذوفٌ يُقدَّرُ نحو: جازَتْ، ولم يصرِّحْ به للخِلافِ فيه، فإنَّ من العلماءِ مَنِ اشترَطَ مع القبضِ القبولَ.
قال ابنُ بطَّالٍ: لا يحتاجُ القابضُ أن يقولَ: قَبِلتُ وقد قبَضَها، قال: وعلى هذا جماعةُ العلماء، ألَا ترى أنَّ الواقعَ على أهله في رمضانَ قبضَ من الشارعِ المكتَلَ من التَّمرِ، ولم يقُلْ: قَبِلتُ؛ لاستغنائه عنه بالقبض، وكذا جابرٌ حين اشترى منه الجملَ، فإنَّ النبيَّ صلعم أعطاه ولم يقُلْ: قبلتُ.
وأجاب في ((الفتح)) كما سيأتي بأنَّ هذه واقعةُ عَينٍ، فلا حُجَّةَ فيها، مع أنَّه لم يصرِّحْ فيها بنفيٍ ولا عدَمِه.
وقال في ((الفتح)) أيضاً: وغفَلَ ابنُ بطَّالٍ عن مذهبِ الشافعيَّة؛ فإنَّهم يشترِطونَ القَبولَ في الهِبةِ دونَ الهدية، إلا إن كانتِ الهِبةُ ضِمنيَّةً، كما لو قال: أَعتِقْ عبدَك عنِّي بكذا، فأعتَقَه عنه، فإنه يدخُلُ في مِلكِه هِبةً، ويَعتِقُ عنه، ولا يشترطونَ القَبولَ، انتهى.
وقد يُقال: أرادَ إجماعَ عُلماءِ أئمَّتِهمُ المالكيةِ، فلا غَفْلةَ، فتدبَّرْ، قال: ومقابلُ إطلاق ابنِ بطَّالٍ قولُ الماوَرديِّ، وقال الحسنُ البصريُّ: لا يُعتبَرُ القبولُ / في الهبةِ كالعتقِ، قال: وهو قولٌ شذَّ به عن الجماعةِ، وخالف فيه الكافَّةَ، إلا أن يريدَ الهديَّةَ، فيحتمِلُ، انتهى.
على أنَّ في اشتراطِ القبولِ في الهديَّةِ وجهاً عند الشافعيَّة، انتهى ما في ((الفتح)).
وقال القسطلانيُّ وغيرُه: واشترطَ الشافعيةُ الإيجابَ والقبولَ فيها كسائر التمليكات، بخلافِ صحَّةِ العتقِ والإبراءِ والطلاقِ بلا قبولٍ؛ لأنها إسقاطٌ، ولا يُشترطُ الإيجابُ والقبولُ في الهديةِ والصَّدقةِ، ولو في غيرِ المطعوم، بل يكفي البعثُ من المملِّكِ، والقبضُ من المتملِّكِ كما جرى عليه الناسُ في الأمصار، ولهذا كانوا يبعثونهما على أيدي الصِّبيانِ الذين لا تصحُّ عقودُهم، فإن قيل: كان هذا إباحةً لا هديَّةً.
أُجيبَ بأنَّه لو كان إباحةً ما تصرَّفوا فيه تصرُّفَ الملَّاك.