الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب هدية ما يكره لبسها

          ░27▒ ((بابُ هَدِيَّةِ) أي: جوازِ هديَّةِ (مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا) أنَّثَ الضَّميرَ باعتبارِ معنى ((ما)) لأنَّ المرادَ بها الحُلَّة، وهي روايةُ الأكثرِ كما في ((الفتح)) وقال فيه أيضاً: ووقع في روايةِ النَّسفيِّ: <ما يُكرَهُ لُبسُه> بالتذكير؛ أي: باعتبارِ لفظِ ((ما)).
          وبه ترجمَ الإسماعيليُّ وابنُ بطَّالٍ، وعزاها القسطلانيُّ لنُسخةِ الفرع وأصله، والمرادُ بالكراهةِ ما هو أعمُّ من التحريم والتنزيهِ، وهديَّةُ ما لا يجوزُ لُبسُه جائزةٌ، فإنَّ لصاحبه التصرُّف فيه بالبيعِ والهبةِ لمنْ يجوزُ له لُبسُه كالنِّساء.
          قال: ويُستفادُ من الترجمةِ الإشارةُ إلى منعِ ما لا يُستعملُ أصلاً للرجالِ والنِّساء، كآنية الأكلِ والشربِ من ذهبٍ وفضَّةٍ، انتهى.
          وسبقه إلى ذلك ابنُ المنيِّرِ حيثُ قال: