-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب [لا أثر للرجوع في الهبة]
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
♫
سقطَتِ البسمَلةُ لأبي ذرٍّ في ((اليونينية))، وثبتت للأصيليِّ وكريمةَ هنا.
░32 ▒ (باب مَا قِيلَ) بالبناء للمجهول؛ أي: وَردَ (فِي الْعُمْرَى) بضم العين المهملة وسكون الميم والقصر، مأخوذٌ من العُمر.
قال ابنُ سِيدَه: العُمْرى: مصدرٌ كالرُّجْعى، قال في ((الفتح)): وحُكيَ ضمُّ الميم مع ضمِّ أوله، وحُكيَ فتحُ أوله مع السكون.
(وَالرُّقْبَى) بوزنِها، مأخوذةٌ من المراقَبة، كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فيُعطي الرجلُ غيرَه داراً مثلاً، ويقولُ له: أعمَرتُكَ إياها؛ أي: أبحتُكَ إياها مدَّة عُمرِكَ، أو يقولُ له: أرقَبتُك إياها، أو هي لك رُقْبى أو عُمْرى؛ لأنَّ كلاًّ منهما يرقُبُ موتَ الآخرِ وينتظرُ عمرَه لترجِعَ إليه وكذا لورثته، وهذا أصلُها لغةً.
وأما شرعاً: فالجمهورُ على أنَّ العُمْرى إذا وقعَتْ كانت مِلْكاً للآخذِ، ولا ترجعُ إلى الدَّافعِ إلا إن صرَّحَ باشتراطِ ذلك على خلافٍ فيه.
والراجحُ أنها لا ترجعُ إلى الدافعِ وإن اشترَطَ ذلك، بل يلغو الشرطُ المذكورُ، وإنْ أوهمَ كلامُ ((الفتح)) خلافَه، وهي صحيحةٌ عند الجميع، إلا ما حكاه أبو الطَّيبِ الطبريُّ عن بعض النَّاسِ، والماورديُّ عن داودَ وطائفةٍ، لكنِ ابنُ حزمٍ من الظاهريةِ قال بصحَّتِها.
والجمهورُ على أنَّ الملكَ يتوجَّهُ إلى الرَّقبةِ كسائرِ الهبات، ومنهمُ الشافعيةُ على الراجحِ عندهم، حتى لو كان المعمَّرُ عبداً، فأعتقَه الآخذُ نفذَ عتقُه، والولاءُ له لا للدَّافعِ، وقيل: يتوجَّهُ الملكُ إلى المنفعةِ لا الرَّقبةِ، وهو قولُ مالكٍ وكذا الشافعيُّ في ((القديم)) وعليه: فهل يجري مَجرى العارية أو الوقف؟ روايتانِ للمالكيَّةِ، وعند الحنفيَّة: يتوجَّهُ التَّملكُ في العُمْرى إلى الرَّقبةِ، وفي الرُّقْبى إلى المنفعةِ، وعنهم: أنَّ الرُّقْبى باطلةٌ، وهو الصحيحُ عندهم.
وقوله: (أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهْيَ عُمْرَى) بفتح الراء مقصوراً، كما مرَّ (جَعَلْتُهَا) أي: الدارَ (لَهُ) أي: للشخصِ المدلولِ عليه بالمقامِ أيضاً في قوله: ((أعمَرتُه)) من كلام البخاريِّ، ذكره تفسيراً للعُمْرى، ومثلُها الرُّقْبى، وهذه الصِّيغةُ هِبةٌ وإنْ زاد: فإنْ مِتَّ قبلي عادَتْ إليَّ.
قال في ((الفتح)): أطلقَ الجَعلَ لأنَّه يرى أنَّها تصيرُ؛ أي: كالرُّقبى مِلكاً للموهوبِ له كقولِ الجمهور، ولا يرى أنَّها عاريَةٌ.
وقوله: ({اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود:61]) أي: في الأرض (جَعَلَكُمْ عُمَّاراً) بضم العين المهملة وتشديد الميم، أخذَه من تفسير أبي عُبيدةَ في ((المَجاز)) وعليه يعتمِدُ كثيراً، وقال غيرُ أبي عبيدةَ: {اسْتَعْمَرَكُمْ} أطالَ أعمارَكم، وقيل: معناه: أَذِنَ لكم في عمارتِها واستخراجِ ما تقتاتون منها، وعبارةُ البيضاويِّ: عمَّرَكم فيها واستَبْقاكم، من العُمرِ، أو أقدَرَكم على عمارتِها، أو أمَّرَكم بها، وقيل: هو من العُمْرى، بمعنى: أعمَرَكم في ديارِكم، ويَرِثُها منكم بعد انصرامِ أعمَارِكم، أو جعلَكم معمِّرينَ ديارَكم تسكنونَها مدَّةَ عمرِكم، ثم تُبقونَها لغيرِكُم، انتهت.