-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب [لا أثر للرجوع في الهبة]
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░33▒ (باب مَنِ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ) بفتح الفاء والراء، قال في ((الفتح)): زاد أبو ذرٍّ عن مشايخِه: <والدَّابَّةَ> وزاد عن الكشميهنيِّ: <وغيرِها> وثبتَ مثلُه لابنِ شبُّويَه، لكن قال: <وغيرِهما> بالتثنيةِ، وذكر بعضُ الشراحِ ممَّن أدرَكْناه قبلَ الباب: ((كتابُ العاريةِ)) ولم أرَه في شيءٍ من النُّسخِ ولا الشروحِ، والبخاريُّ أضاف العاريةَ إلى الهِبةِ؛ لأنَّها هِبةُ المنافع، انتهى.
والسينُ في ((استعار)) للطلب؛ أي: طلبَ من غيرِه إعارةَ الفرسِ، ومثلُ الفرسِ غيرُها، كما وُجِدَ في بعضِ النُّسخ، وأراد صاحبُ ((الفتح)) بقولِه: وذكر بعضُ الشراح... إلخ، الإمامَ ابنَ الملقِّنِ؛ فإنَّه وقعَ له هنا قبلَ البابِ المذكورِ.
وكذا لابن بطَّالٍ: <بسم الله الرحمن الرحيم، كتابُ العاريةِ> ولعلَّ هذه النُّسخةَ أنسبُ، وإنْ أمكنَ إدراجُها في الهبةِ من حيثُ إنَّها هبةُ المنافِعِ؛ لأنَّ عادةَ المصنِّفِ الغالبةَ تقديمُ: ((كتاب)) على الأبواب، وهي بتشديد الياء وتخفيفها، وجمعُها: عَواري كذلك، ويُقالُ فيها: عارَة _بلا ياءٍ_، كما حكاه الجوهريُّ وغيرُه، وحكى ابنُ المنذرِ فيها: عاراة _بالألف_.
وقال في ((المصباح)): وقد تخفَّفُ العاريةُ في الشِّعرِ، قال الأزهريُّ: مأخوذةٌ من: عارَ الرجلُ: إذا ذهبَ وجاءَ، ومنه قيل للغُلامِ الخفيفِ: عيَّارٌ؛ لكثرة ذهابه ومجيئِه، وقال البَطْلَيوسيُّ: مُشتقَّةٌ من التَّعاوُرِ؛ وهو التَّناوُبُ، وقال الجوهريُّ: كأنَّها منسوبةٌ إلى العار؛ لأنَّ طلبَها عارٌ وعيبٌ.
قال ابنُ الملقِّن: وهذا خطأٌ؛ لأنه عليه السَّلامُ استعارَ، وتعقِّبَ بأنَّ فعلَ الشارعِ عليه السَّلامُ لبيان الجوازِ، فلا يُنافي أنَّها عارٌ في نفسِها، فتدبَّرْ. وقال بعضُهم: مأخوذةٌ من: عارَ الفرسُ؛ إذا ذهبَ من صاحبه؛ لخروجِها من يدِ صاحبه.
وردَّه ككلامِ الجَوهريِّ في ((المصباح)) فقال: وهما غلَطٌ؛ لأنَّ العاريةَ من الواويِّ، والعارُ وعارَ الفرَسُ من اليائيِّ، فالصحيحُ ما قاله الأزهريٌّ، ومعناها شرعاً: إباحةُ الانتفاعِ بشيءٍ يحِلُّ الانتفاعُ به مع بقاءِ عَينِه. وشَرطُ المُعيرِ صِحَّةَ تبرُّعِه مع مِلكِه المنفَعةَ، فتصِحُّ إعارةُ المستأجِرِ لا المستَعيرِ؛ لأنه غير مالِكِ المنفَعةِ، وإنَّما أُبيحَ له الانتفاعُ.
نعم، للمُستَعيرِ استيفاءُ المنفعة بنفسه وبوكيله المقارِبِ له جُثَّةً وتصِحُّ مُطلَقةً ومُقيَّدةً بمدَّةٍ، لكن له الرجوعُ فيها وإنْ قيِّدَتْ بها، وحُكمُها مُطلقاً الضمانُ إذا تلفَتْ في يدِ المستعير، إلا إذا تلفَتْ في الاستعمالِ المأذونِ فيه، / وهذا قولُ الجمهور، وعن المالكيَّة والحنفيَّة: لا يضمَنُ إنْ لم يتعَدَّ، قاله في ((الفتح)) وفي ذلك أحاديثُ، منها ما رواه الأربعةُ وصحَّحه الحاكمُ عن سمُرةَ رفعَه: ((على اليدِ ما أخذَتْ حتى تؤدِّيَه)) ومنها ما رواه أبو داودَ بلفظ: ((العاريةُ مضمونةٌ)).
وقال ابنُ الملقِّنِ تبعاً لابنِ بطَّالٍ: واختلفَ العلماءُ في عاريةِ الحيوانِ والصِّغارِ وما لا يعابُ عليه، فروى ابنُ القاسمِ عن مالكٍ أنه لا يضمَنُه إلا بالتعدِّي، ويصدَّقُ في دَعواه تلَفَه، وهو قولُ الكوفيِّين والأوزاعيِّ، فإنْ كان مما يعابُ عليه من ثوبٍ أو غيرِه فهو ضامنٌ، ولا يُقبَلُ قولُه في هلاكِهِ، إلا إن كان تقومُ له بينةٌ بأنَّه تَلِفَ من غير تفريطٍ، فلا ضمانَ عليه.
وقال عطاءٌ: العاريةُ مضمونةٌ على كلِّ حالٍ، تعابُ عليه أو لا، تعدَّى فيها أم لا، وبهذا قال الشافعيُّ وأحمدُ، إلا إذا تلفَتْ بالمأذونِ فيه، فلا ضمانَ، انتهى.
وقال العينيُّ: قال أصحابُنا الحنفيَّةُ: العاريَةُ أمانةٌ إنْ هلكَتْ من غيرِ تعدٍّ لم يضمَنْ، وهو قولُ عليٍّ وابنِ مسعودٍ والحسنِ والنخعيِّ والشعبيِّ والثوريِّ والأوزاعيِّ وعمرَ بنِ عبدِ العزيز وشُريحٍ، وقضى بذلك ثمانين سنةً بالكوفة، وقال الشافعيُّ: تُضمَنُ، وبه قال أحمدُ، وهو قولُ ابنِ عبَّاسٍ وأبي هريرةَ وعطاءٍ وإسحاقَ، وقال قتادةُ: إنْ شَرطَ ضمانَها ضمنَ، وإلَّا فلا، انتهى.
وسيأتي لذلك تتمَّةُ بحثٍ آخرَ الحديثِ، والأصلُ في جوازها بل نَدبِها أو وجوبِها قولُه تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون:7] فسَّرَه الجمهورُ بما يستعيرُه الجيرانُ بعضُهم من بعضٍ، وفعَلَه عليه السَّلام، كما في حديث الباب.
وقال ابنُ الملقِّنِ في ((شرح المنهاج)): تفسيرُ {الْمَاعُونَ} بما ذُكرَ هو قولُ ابنِ مسعودٍ ☺ والجمهورِ، وقال عمرُ وعليٌّ ☻: إنَّه الزَّكاة، وقال البُخاريُّ: هو المعروفُ كلُّه، وقال عكرمةُ: أعلاها: الزَّكاةُ المفروضةُ، وأدناها: العاريةُ، انتهى.