-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب [لا أثر للرجوع في الهبة]
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░17▒ (باب مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ) أي: لأجلِ علَّةٍ تنشَأُ عنها رِيبةٌ؛ كإهداءِ المستقرِض إلى المقرِضِ، أو إهداءِ شخصٍ لرجلٍ ليقضيَ حاجتَه بشفاعةٍ أو غيرِها.
(وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ☺: كَانَتِ الْهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلعم هَدِيَّةً) خبرُ كانَ (وَالْيَوْمَ رِشْوَةٌ) بنصبِ ((اليومَ)) على الظَّرفية، لا بجرِّه عطفاً على ((زمنِ)) والرِّشوةُ _بالرفع أو النصب_، فافهَمْ.
قال في ((القاموس)): الرِّشوةُ _مثلَّثةً_: الجعلُ، رُشاً ورِشاً، ورَشاه: أعطاه إيَّاها، وارتشى: أخذَها، واستَرشَى: طلبَها، انتهى.
وقال الكرمانيُّ: بضمِّ الراءِ وكسرِها لغتانِ فصيحتان، ويقالُ بالفتحِ أيضاً، انتهى.
وقال ابنُ العربيِّ: الرِّشوةُ كلُّ مالٍ دُفعَ ليَبتاعَ به من ذي جاهٍ عَوناً على ما لا يحلُّ، والمرتشي قابضُه، والراشي مُعطيه، والرائشُ: الواسطةُ.
أخرج الترمذيُّ وصحَّحَه عن ابنِ عمرٍو: ((لعنَ اللهُ الرَّاشيَ والمرتشيَ)) وفي روايةٍ: ((والرَّائشَ)) انتهى.
وأقول: كلامُ ((القاموس)) في تعريفِ الرِّشوةِ عامٌّ، والأولى قولُ غيرِه، ومنه: هي ما تؤخذُ بغيرِ عوَضٍ ويُذمُّ آخذُه، وهذا التعليقُ وصَلَه ابنُ سعدٍ بقصَّةٍ، فروى من طريقِ فُراتِ بن مسلمٍ قال: اشتهى عمرُ بنُ عبدِ العزيز التُّفَّاحَ، فلم يجِدْ في بيتِه شيئاً يشتري به، فرَكِبْنا معه، فتلقَّاه غلمانُ الدَّيرِ بأطباقِ تُفَّاحٍ، فتناوَلَ واحدةً، فشمَّها، ثم ردَّ الأطباقَ، فقلتُ له في ذلك، فقال: لا حاجةَ لي فيه، فقلتُ: ألم يكُنْ رسولُ الله صلعم وأبو بكرٍ وعمرُ يقبلون الهديةَ؟ فقال: إنها لأولئكَ هديَّةٌ، وهي للعُمَّالِ بعدَهم رِشوةٌ.
وفي مطابقةِ هذا الأثرِ للترجمة خَفاءٌ، فتدبَّرْ. وفي معنى ما ذكَرَ عمرُ ما أخرجَه أحمد والطبرانيُّ من حديثِ أبي حُميدٍ مَرفوعاً بلفظ: ((هدايا العُمَّالِ غُلولٍ)) لكنْ في إسنادِه ضعيفٌ.