-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب [لا أثر للرجوع في الهبة]
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░22▒ (باب هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ) أي: بابُ بيانِ حُكمِ ما لو وهبَ الشخصُ الواحدُ شيئاً لاثنَين فأكثَرَ ولو على سبيل الشُّيوعِ؛ وهو الجوازُ.
قال ابنُ بطَّال: غرضُ البخاريِّ في هذا الباب والبابَينِ بعدَه الرَّدُّ على أبي حنيفةَ في إبطالِه هبةَ المشاع، فإنه يقول: إذا وهبَ رجلٌ داراً لرجلين، أو متاعاً لهما، وذلك المشاعُ ممَّا ينقسمُ، فقَبضاه جميعاً؛ فإنَّ ذلك لا يجوزُ إلا أن يُقسِّمَ كلُّ واحدٍ منهما حصَّتَه؛ لأنَّ شرطَ صحَّةِ الهبةِ عندَه القبضُ، انتهى.
قال في ((الفتح)): وتُعقِّبَ بأنَّه ليس على إطلاقه، وإنَّما يفرَّقُ في هبةِ المشاعِ بين ما يقبلُ القسْمةَ وما لا يقبَلُها، والعبرةُ بذلك وقتَ القبضِ، لا وقتَ العقدِ، انتهى، فتأمَّل.
فإنَّ كلامَ ابنِ بطَّالٍ قد يقالُ فيه هذا التقييد، وقال ابنُ بطَّال أيضاً: وذهب مالكٌ وأبو يوسفَ ومحمدٌ والشافعيُّ إلى أنَّ هبةَ الواحدِ للجماعةِ جائزةٌ، وقالوا: لو وهَبَ شِقْصاً من دارٍ أو عبدٍ جاز، وإن لم يكن مقسوماً، وبه قال أحمدُ وإسحاقُ، وحجَّةُ مَن أجازَ ذلك أنَّ النبيَّ صلعم سأل الغُلامَ أن يهبَ نصيبَه من اللبن للأشياخ، ومعلومٌ أنَّ نصيبَه منه مَشاعٌ، وهذا خلافُ ما ذهبَ إليه أبو حنيفةَ، فلا معنى له، انتهى، فتدبَّر.
وأجاب من الحنفيةِ ابنُ فِرِشْتَه في ((شرح المجمَع)) بأنَّ القبضَ في الهبةِ منصوصٌ عليه مُطلقاً، فينصرِفُ إلى الكاملِ، والقبضُ في المشاعِ ليس بكاملٍ؛ لأنَّه في حيِّزِه من وجهٍ، وفي حيِّزِ شريكه من وجهٍ، وتمامُه إنَّما يحصلُ بالقسمة، بخلافِ المشاعِ فيما لا يقسَمُ؛ لأنَّ القبضَ الكاملَ فيه غيرُ متصوَّرٍ، فاكتُفيَ بالقاصر، انتهى.
(وَقَالَتْ أَسْمَاءُ) أي: بنتُ أبي بكرٍ الصِّديقِ ☻، ولم أرَ مَن ذكرَ من الشراحِ مَن وصلَ هذا التعليقَ، وإنَّما قال القسطلانيُّ: لم أرَ هذا التعليقَ موصولاً.
وقال العينيُّ: أورد البُخاريُّ هذا الأثرَ المعلَّقَ في مَعرِضِ الاحتجاجِ على ردِّ ما ذهبَ إليه أبو حنيفةَ في عدمِ تجويزِه هبةَ المشاع كما أشار إليه ابنُ بطَّالٍ، قال: ولكن لا يساعدُه هذا، فإنَّ المالَ الذي كان بالغاً به يحتملُ أن يكونَ مما يُقسَمُ، ويحتملُ خلافَه، وعلى كلا التقديرينِ لا يَرِدُ عليه؛ لأنه إن كان ممَّا لا يقسَمُ فلا نزاعَ أنَّه يجوِّزُه، وإنْ كانَ مما يقسَمُ فالعبرةُ للشُّيوعِ المانعِ وقتَ القبضِ لا وقتَ العقدِ، انتهى، فتدبَّره.
وقوله: (لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) هو: ابنُ أخي أسماءَ ♦ (وَابْنِ أَبِي عَتِيقٍ) هو أبو بكرٍ، عبدُ الله بنُ أبي عتيقٍ محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرٍ، وهو أيضاً ابنُ أخي أسماءَ، قال الكرمانيُّ: قال في ((جامع الأصول)): ابنُ أبي عتيقٍ: ضدُّ الجديد، هو عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرٍ، انتهى.
تنبيه: ذكر في ((الفتح)) عن ابنِ التِّينِ أنَّه وقعَ / عندَه في رواية القابسيِّ إسقاطُ الواوِ من قولِه: ((وابن أبي عَتيقٍ)) فصار: <القاسمِ بنِ محمدِ بنِ أبي عتيقٍ> وهو غلطٌ، ومع كَونِه غلطاً يصيرُ غيرَ مُناسبٍ للترجمة، انتهى.
أي: ولا مُناسبَ للكلامِ بعدَه.
(وَرِثْتُ) بضم التاء، وفي بعض النُّسخ: <الذي وَرِثتُ> (عَنْ أُخْتِي عَائِشَةَ) ♦، زاد أبو ذرٍّ عن الكشميهنيِّ: <مالاً> (بِالْغَابَةِ) بالغين المعجمة فألف فموحدة، موضعٌ بالعَوالي، قريبٌ من المدينةِ، فيه أموالُ أهلِها، وهو في الأصل: كلُّ أَجَمةٍ من الشَّجر.
وجملةُ: (وَقَدْ أَعْطَانِي مُعَاوِيَةُ بِهِ) حاليةٌ؛ أي: دفعَ لي معاويةُ ثمنَ المالِ الذي ورثتُه من أختي (مِائَةَ أَلْفٍ) أي: دراهمَ؛ أي: ولم أَبِعْه له.
وجملةُ: (فَهُوَ لَكُمَا) بالفاءِ، خبرُ ((الذي)) الثابتِ في بعضِ الأصول، ولذا دخلَتْها الفاءُ، وخطابُ التثنيةِ للقاسمِ وابنِ أبي عتيقٍ.
قال في ((الفتح)): لمَّا ماتَتْ عائشةُ ♦ وَرِثَها أختاها: أسماءُ وأمُّ كُلثومٍ، وأولادُ أخيها عبدِ الرحمن، ولم يَرِثْها أولادُ أخيها محمدٍ؛ لأنَّه لم يكُنْ شقيقها، وكأنَّ أسماءَ قصدَتْ جبرَ خاطرِ القاسمِ بذلك، وأشركَتْ معه عبدَ الله؛ لأنَّه لم يكنْ وارثاً؛ لوجودِ أبيه.
ووجهُ مُطابقةِ هذا المعلَّقِ للتَّرجمةِ ظاهرٌ، غيرَ أنَّ فيه إطلاقَ الجمعِ على الاثنَين؛ لأنَّ قولَها: ((فهو لكما)) أي: هبةٌ مني، وهي مُناصفةٌ، فهي هبةٌ مشاعةٌ.