-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب [لا أثر للرجوع في الهبة]
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░23▒ (بابُ الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ، وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ) قال في ((الفتح)): أمَّا المقبوضةُ فتقدَّمَ حُكمُها، وأمَّا غيرُها فالمرادُ فيها القبضُ الحقيقيُّ؛ لأنَّ التقديريَّ لا بدَّ منه؛ لأنَّ الذي ذكَرَه من هبةِ الغانمينَ لوفدِ هوازِنَ ما غنموه قبلَ أن يُقسمَ فيهم ويقبضوه، فلا حجَّةَ فيه على صحَّةِ الهبةِ بغيرِ قبضٍ؛ لأنَّ قبضَهم إياه وقعَ تقديراً باعتبارِ حيازتِهم له على الشُّيوع، وأما الهِبةُ المقسومةُ فحُكمُها واضحٌ، وأما غيرُ المقسومةِ فهي المقصودةُ بالترجمةِ، وهي مسألةُ هبةِ المشاع.
والجمهورُ على صحَّةِ هبةِ المشاعِ للشَّريكِ وغيرِه، سواءٌ انقسَمَ أم لا.
وعن أبي حنيفةَ: لا يصحُّ هبةُ جزءٍ مما ينقسمُ مَشاعاً، لا من الشريكِ ولا من غيره، انتهى.
وعبارةُ ابنِ الملقِّن: وأبو حنيفة يقولُ: إنْ كان المشاعُ مما يُقسَمُ لم يجُزْ هبةُ شيءٍ منه مَشاعاً، وإنْ كان مما لا يقسمُ؛ كالعبيدِ واللُؤلؤِ، فإنَّه تجوزُ هبتُه، انتهت.
(وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُّ صلعم وَأَصْحَابُهُ) ♥، برفع: ((أصحابُه)) ونصبِه، ووجهُهما ظاهرٌ مما سيأتي موصولاً في الباب الذي يليه بأتمَّ ممَّا هنا (لِهَوَازِنَ) متعلِّقٌ بـ ((وَهبَ)) ويُروى: ((إلى هَوازِنَ)) بالمنع من الصَّرفِ، وهي _بفتح الهاء وتخفيف الواو وبالزاي_ قبيلةٌ معروفة.
(مَا غَنِمُوا مِنْهُمْ) أي: من سَبيِ هوازِنَ، وقولُه: (وَهْوَ) أي: ما غنموه منهم (غَيْرُ مَقْسُومٍ) حالٌ، قالَه المصنِّفُ تفقُّهاً، قاله في ((الفتح)) وغيرِه.
قال القسطلانيُّ: وفي الفرعِ وأصله علامةُ السقوطِ على قوله: ((لهَوازِنَ)) وإثباتُها بعد قولِه: ((غيرُ مقسومٍ)) لأبي ذرٍّ، ويبقى النظرُ في قولِه: ((منهم)) على هذه الرواية، فليُتأمَّل، انتهى.
وغرضُ المصنِّفِ بهذا المعلَّقِ الاستدلالُ على صحَّةِ هبةِ المشاع.
وأُجيبَ بأنَّ قبضَهم إياه وقَعَ تقديرياً باعتبارِ حيازتِهم له على الشيوع.