-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب [لا أثر للرجوع في الهبة]
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░29▒ (باب الْهَدِيَّةِ) أي: جوازِها (لِلْمُشْرِكِينَ) أي: إذا كانوا نحوَ محرَمٍ لما يأتي.
(وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) أي: في سورةِ الممتحِنةِ، وفي بعض النُّسخ: <وقولِ الله ╡>: ({لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} [الممتحنة:8]) وقع في نُسَخٍ ذِكرُ الآيةِ بكمالِها.
قال في ((الفتح)): هي روايةُ أبوَي ذرٍّ والوقت، وساقَها الباقونَ إلى قوله: / <{وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ}> ومفهومُ الآيةِ أنَّ الله تعالى لم ينهَنا عن البرِّ والإحسانِ إلى مَنْ لم يُقاتِلونا من المشركين ولم يُخرِجونا من ديارنا، وإنَّما نهانا عن موادَّةِ مَنْ خالف في ذلك، فإنَّ {تَبَرُّوهُمْ} في تأويلِ مصدَرٍ، بدلٌ من {الَّذِينَ}.
قال في ((الفتح)): والمرادُ منها بيانُ مَن يجوزُ بِرُّه منهم، وأنَّ الهديَّةَ للمُشرِكِ إثباتاً ونفياً ليس على الإطلاق، ومن هذا قولُه تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً...} [لقمان:15] الآيةَ، ثم البرُّ والصِّلةُ والإحسانُ إليهم لا يستلزِمُ التحابُبَ والتوادُدَ المنهيَّ عنه في قوله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...} [المجادلة:22] الآيةَ، فإنها عامَّةٌ في حقِّ مَنْ قاتَلَ ومَن لم يُقاتِلْ، انتهى.
والمعنى: لا ينهاكمُ اللهُ عن الإحسانِ إلى الكفَّارِ الذين لم يُقاتِلوكم في الدين ولم يُخرِجوكم من ديارِكم، وهم _كما قال ابنُ كثيرٍ_ النَّساءُ والضَّعَفةُ منهم، واختَلَفَ المفسِّرونَ في سببِ نزولِ هذه الآيةِ، فقال الطبريُّ: نزلَتْ في قُتَيلةِ امرأةِ أبي بكرٍ، أمِّ بنتِه أسماءَ، فإنه كان طلَّقَها في الجاهليةِ، فقَدِمَتْ على بنتِها أسماءَ منه، فأهدَتْ لها قِرْطاً وأشياءَ غيرَه، فكَرِهَتْ قَبولَها حتى ذكَرَتْه لرسولِ الله صلعم فنزلت، وقيل: نزلَتْ في مُشركي مكَّةَ الذين لم يُقاتِلوا المؤمنينَ ولم يُخرجوهم من ديارٍهم.
وقال مجاهد: الخطابُ للمؤمنين الذين استمَرُّوا بمكَّةَ، والذين قاتَلوهم كفارُ مكَّةَ، وقال السُّديُّ: كان هذا قبلَ أن يؤمَروا بقتال المشركينِ، حيثُ استشاروا رسولَ الله صلعم في برِّهم والإحسانِ إليهم، فنزلَتِ الآيةُ، ثم نُسِخَ ذلك، وبه قالَ قَتادةُ وابنُ زيدٍ، فقالا: لا يجوزُ الإهداءُ للمشركينَ إلَّا للأبوَينِ خاصَّةً؛ لأنَّ الهديةَ فيها تأنيسُ المُهدى إليه، وتثبيتٌ لمودَّتِه، وقد نهانا تعالى عن التودُّدِ لهم بقوله: {لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة:22] وبقولِه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ...} [الممتحنة:1] الآيةَ، وكأنَّ الأبوَينِ عندهما مستثنَيَينِ للأمرِ بمصاحبَتِهما بالمعروفِ في القرآن.