الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز

          ░26▒ (باب إِذَا وَهَبَ) بفتحات؛ أي: واهبٌ (بَعِيراً لِرَجُلٍ) ومثلُ الرَّجل والبعيرِ غيرُهما، وقولُه: ((لرجلٍ)) متعلِّقٌ بـ((وهب)) لا صفةُ ((بعيراً)) وجملةُ: (وَهْوَ رَاكِبُهُ) حاليةٌ؛ أي: والحالُ أنَّ الرجلَ الموهوبَ له راكبٌ على ذلك البعير.
          وقال القسطلانيُّ: والذي في الفرع: ((راكبٌ)) بحذف الضمير؛ أي: لكنَّه مرادٌ.
          وجملةُ: (فَهُوَ جَائِزٌ) جوابُ ((إذا)) وقال شيخُ الإسلام: أي: فعقدُ الهبةِ جائزٌ، انتهى.
          أي: وينزلُ ذلك منزِلةَ نقله، فتصحُّ الهبةُ.