-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب [فضل التبكير إليها]
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░38▒ (بَابٌ: إِذَا نَفَرَ) بفتح الفاء؛ أي: <تفرَّق> كما ثبت في نسخ بدل: ((نفر)) (النَّاسُ) وانفَضوا (عَنِ الإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، فَصَلَاةُ الإِمَامِ وَمَنْ بَقِي) أي: معهُ (جَائِزَةٌ) خبرٌ عن قوله: ((فصلاة))، وللأصيلي: <تامة>.
وظاهرُ التَّرجمة: أن المصنِّف لا يرى أنَّ استمرارَ من تنعقدُ بهم الجمعة إلى تمامها شرطٌ في صحَّتها، بل الشَّرطُ أن يبقَى منهم بقيَّةٌ ولو قلَّتْ.
ويؤخذُ منه كما في ((الفتح)): أنَّه يرى أن الجميعَ لو انفضوا في الركعةِ الأولى ولم يبقَ إلا الإمامُ وحده أنه لا تصحُّ له الجمعة، وهو كذلك عند الجمهور، ولم يتعرَّض لعدد من تنعقدُ بهم الجمعة؛ لأنَّه لم يثبتْ له فيهم حديثٌ على شرطهِ، وجملةُ ما للعلماء فيه خمسةَ عشر قولاً:
أحدها: تصحُّ من الواحد، ذكره ابن حزمٍ.
ثانيها: اثنان، وهو قول النَّخعي وأهل الظَّاهر.
ثالثها: اثنان مع الإمام عند أبي يوسف ومحمد.
رابعها: ثلاثةٌ معه عند أبي حنيفة.
خامسها: سبعةٌ عند عكرمة.
سادسها: تسعةٌ عند ربيعة.
سابعها: اثنا عشرَ عند ربيعة أيضاً في روايةٍ، وهو المرجَّح عند مالك.
ثامنها: مثلهُ غير الإمام عند إسحاق.
تاسعها: عشرون في رواية ابن حبيبٍ عن مالك.
عاشرها: ثلاثون كذلك.
حادي عشرها: أربعونَ بالإمام، وهو مذهبُ الشَّافعي وأحمد.
ثاني عشرها: أربعون غير الإمام، وهي روايةٌ عن الشافعي، وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفةٌ.
ثالث عشرها: خمسون في روايةٍ عن أحمد، وحكيت عن عمر بن عبد العزيز.
رابع عشرها: ثمانون، حكاها المازريُّ.
خامس عشرها: جمع كثيرٌ من غير حصرٍ.
قال في ((الفتح)): ولعلَّ هذا أرجحها دليلاً، واستدل الشَّافعيَّة بما رواه البيهقيُّ: أن رسول الله صلعم جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلاً، وبحديث كعب بن مالكٍ: إن أوَّل من جمع بنا في المدينة أسعد بن زرارة قبل مقدمه عليه الصلاة والسلام وكنَّا أربعين، وعُورِض بعدم دلالة ما ذكر على الشَّرطيَّة.
وأجاب في ((المجموع)): بأنَّ الأصحابَ قالوا: من حيث أنَّ الأمة أجمعتْ على اشتراطِ العدد فيها وقد ثبت جوازها بأربعين لا بأقلَّ فلا تصحُّ إلا به مع خبر: ((صَلُّوا كمَا رأيتُمُونِي أصلِّي))، فتدبَّر.