الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد

          ░29▒ (بَابُ: مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ) أي: على الله تعالى (أَمَّا بَعْدُ) أي: هذا اللَّفظُ، فهي مقولُ: ((قال))، و((من)) تحتمل الشرطية، والجوابُ محذوفٌ نحو: فقد أصاب السُّنَّة، وتحتملُ الموصولة والنكرة الموصوفةَ، والمرادُ به: النَّبيُّ صلعم، وعلى كلٍّ فينبغي للخُطَباء أن يستعملوها تأسِّياً واتِّباعاً.
          قال في ((الفتح)): ولم يجدْ البخاريُّ في صفة خطبة النَّبيِّ صلعم يوم الجمعة حديثاً على شرطهِ، فاقتصرَ على ذكر الثَّناء، انتهى.
          وأقول: انظُر مذهب المصنِّفْ هل يكتفي بذلك كمذهب أبي حنيفَةَ _كما تقدَّم_ أم لا؟ فتأمَّل.
          (رَوَاهُ) أي: قول: ((أما بعد)) في الخطبة (عِكْرِمَةُ) أي: مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ☻، مما وصلهُ المصنِّف في آخر الباب (عَنِ النَّبِيِّ صلعم).