الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

بابٌ: يلبس أحسن ما يجد

          ░7▒ (بَابٌ: يَلْبَسُ) بفتح الموحدةِ؛ أي: مَنْ يريد المجيءَ إلى الجمعة (أَحْسَنَ مَا يَجِدُ) أي: مِن الثياب الجائزِ لبسُها، فإنْ كان أبيضَ فهو الأَولى، وإلا فيُقدَّمُ الأبيضُ لأحاديثَ:
          منها: ((البسوا مِن ثيابِكم البياضَ؛ فإنها مِن خيرِ ثيابِكم وكفِّنوا فيها موتاكم)).
          ومنها: ما رواه أحمدُ والترمذيُّ والنسائي والحاكم عن سمرةَ: ((البسوا الثيابَ البيضَ؛ فإنها أطهرُ وأطيبُ، وكفِّنوا فيها موتاكم)) فلا يُكره لبسُ أيِّ لونٍ كان، خلافاً للبندنيجي ومَن وافقه من المتقدمين والمتأخرين / فيما صُبغَ منسوجاً.
          والمعتمدُ: عدمُ الكراهة، كما جرى على ذلك ابنُ حجرٍ والرملي وغيرهما، فاعرفه.
          ويستثنى مما يجوز لبسُه الحريرُ؛ لهذا الحديث وغيرِه مما سيأتي في اللباس، وكذا المزعفرُ والمعصفر خلافاً لبعضهم في المعصفرِ.