-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب [فضل التبكير إليها]
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░11▒ (بَابُ الجُمُعَةِ فِي القُرَى وَالمُدْنِ) بضمِّ الميم، وسكونِ الدال المهملة، وقد تُضمُّ: جمعُ مدينةٍ، وللأصيلي: <والمدائن>: بفتح الميمِ، وبالهمز بعدَ الدال، جمعُ مدينةٍ أيضاً.
قال ابن الملقن: ((القُرى)): بضمِّ القاف، جمعُ قريةٍ على غير قياسٍ.
قال الجوهري: لأنَّ ما كان على فَعلة _بفتح الفاء_ من المعتل جمعُه ممدودٌ، كرَكوةٍ ورِكاءٍ وظَبيةٍ وظِباءٍ، فجاء القرى مخالفاً لبابِه لا يقاس عليه، ويقال: قِرية _أي: بكسر القاف_ لغةٌ يمانيةٌ، ولعلَّها جُمعت على ذلك كلِحيةٍ ولحى، والنسبةُ إليها قروي.
قال ابن الأثير: القريةُ: من المساكن والأبنية والضياع، وقد تُطلقُ على المدن.
وقال صاحبُ ((المطالع)): القريةُ: المدينةُ، وكلُّ مدينةٍ قريةٌ لاجتماع الناس فيها، مِن قريتُ الماءَ في الحوض: جمعتُه، والمدنُ: جمعُ مدينةٍ، ويجمع أيضاً على مدائنَ _بالهمز_ ومُدُن _مخففُ الدال وتُثقلُ_ واشتقاقها مِن مَدَنَ بالمكان: أقام به.
وقال ابن التين: المدُنُ: جمعُ مدينةٍ _تُخففُ الدالُ وتُثقَّلُ إذا قلنا: إنَّ وزنَها فعيلةٌ_ مِن مَدَنَ بالمكان: إذا أقام به، وأمَّا إنْ قلنا مِن دِنتُ؛ أي: ملكتُ، فوزنها مَفْعَلَة، قال: وجمعُها: مداين: بغير همزةٍ.
قال في ((الفتح)): في هذه الترجمة إشارةٌ إلى خلاف مَن خَصَّ الجمعةَ بالمدن دون القرى، وهو مرويٌّ عن الحنفية، وأسنده ابنُ أبي شيبةَ عن حذيفةَ وعليٍّ وغيرهما.
وأخرج ابن أبي شيبةَ عن عمرَ أنه كتب إلى أهل البحرين: أنْ جمِّعوا حيث ما كنتم، وهذا يشملُ القرى والمدن، وصححه ابنُ خزيمةَ، وروى البيهقي عن الليث بنِ سعدٍ أنه قال: كلُّ مدينةٍ / أو قريةٍ فيها جماعةٌ أمروا بالجمعة، فإنَّ أهلَ مصر وسواحلها كانوا يجمعون الجمعةَ على عهد عمرَ وعثمان بأمرهما، وفيهما رجالٌ من الصحابة.
وروى عبد الرزاق بسندٍ صحيحٍ عن ابن عمرَ: أنه كان يرى أهلَ المياه بين مكةَ والمدينةِ يجمعون فلا يعيب عليهم، فلما اختلف الصحابةُ وجب الرجوعُ إلى المرفوع. وسيأتي تتمةُ البحث ونقل المذاهب.
وبالسند قال: