-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب [فضل التبكير إليها]
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░19▒ (بَابٌ: لَا يُفَرَّقُ) بتشديد الراء مبنيًّا للفاعل أو للمفعول (بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) و((لا)) ناهية أو نافية بمعناها، وعلى كلٍّ فقد بتَّ الحكم لنهيهِ عن التَّفرقة بين اثنين، لا كما في ((الفتح))، إلا أن يقال: مرادُهُ: أنه لم يبتَّهُ بالكراهَةِ أو الحرمة على التَّعيين، والتَّفرقةُ بينهما تشمل أمرين:
أحدهما: التَّخطِّي.
والثاني: أن يزحزحَ رجلين من مكانِهِما ويجلسَ بينهما.
فالأول _كالثاني_ مكروهٌ لأحاديث، منها: أنَّه عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً يتخطَّى رقاب النَّاس فقال له: ((اجلسْ فقد آذيتَ وآنَيتَ))، رواه ابن ماجَه والحاكمُ وصحَّحاهُ عن جابرِ بن عبد الله.
ومنها: في الطَّبراني عن أنسٍ: أنه قال لرجلٍ: ((رأيتُكَ تخطِّي رقابَ النَّاسِ وتُؤذِيهِم، من آذَى مُسلِماً فقد آذَانِي، ومن آذَانِي فقد آذَى الله)).
وروى التِّرمذيُّ عن معاذ بن سهلٍ وقال: غريبٌ، قال رسول الله صلعم: ((من تخَطَّى رقَابَ النَّاسِ يوم الجمعة اتَّخذَ جِسراً إلى جهنَّمَ)).
قال العراقيُّ في ((شرحه)) المشهور: ((اتخذ)) مبنيًّا للمفعول؛ أي: جعلَ جسراً على جهنَّم ليوطأَ ويتخطَّى كما تخطَّى رقاب النَّاس، فإن الجزاء من جنسِ العمل، وقال: يحتملُ بناؤه للفاعل؛ أي: اتَّخذ لنفسهِ جسراً يمشي عليه إلى جهنَّم بسبب ذلك، ولأبي داودَ من طريق عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه رفعه: ((ومن تخَطَّى رقَابَ النَّاس كانت له ظهراً))، بمعنى: أنَّها لا تكون له كفَّارة لما بينَهُما.
وفي ((الموطأ)): عن أبي هريرة: ((لأن يُصلِّي أحدُكُم بظَهرِ الحرَّةِ خيرٌ له من أن يقعُدَ حتَّى إذا قامَ الإمامُ يخطُب جاءَ يتخَطَّى رقَابَ النَّاس)) ومعناه: أنَّ الإثم في التَّخطِّي أكثرُ من الإثم في التَّخلُّف عن الجمعة، وقيل: إن صلاته بالحرَّةِ المعروفة مع بعدها خيرٌ له من التَّخطِّي.
واستثني الإمامُ فلا يُكره له التَّخطِّي إذا لم يبلغ المحرابَ إلا به، وكذا من احتاجَ للتَّخطِّي لحاجةٍ لا بدَّ منها من نحو وضوءٍ أو غيره، أو لكونه لا يجدُ موضعاً للصَّلاة بدونه، وكذا لو آذتهم الشَّمس فلهم أن يشقُّوا الصُّفُوف ويدخلوا الفيءَ موضعاً، وقيَّدهُ الأوزاعيُّ بمن ظهر صلاحه لتبرُّكِ النَّاسِ / به، قاله ابن حجر في ((التحفة))، ومناقشةُ العيني هنا لا تردُّ؛ لأنَّ الفقه نقلٌ، فتدبَّر.
قال ابن الملقِّن: واختلف العُلماء في التَّخطِّي، فمذهبنا: أنَّه مكروهٌ إلا أن يكون أمامهم فرجةٌ لا يصلها إلا بالتَّخطِّي، وبهذا قال الأوزاعيُّ وآخرون، وقال ابن المنذر: كراهتهُ مطلقاً عن سلمان وأبي هريرة وكعب وسعيد بن المسيب وعطاء وأحمد بن حنبل، وعن مالكٍ: كراهتهُ إذا جلس على المنبرِ لا قبلهُ.
وقال الأوزاعيُّ: يتخطَّاهم إلى السَّعةِ، وهذا يشبهُ قول الحسن: يتخطَّاهُم إذا كان في المسجد سعةٌ، وقال ابن المنذر: لا يجوز شيءٌ من ذلك عندي؛ لأنَّ الأذى يحرم قليلهُ وكثيره، قلتُ: وهو المختار.
وفي كتب الحنفيَّةِ: لا بأس بالتَّخطِّي والدُّنو من الإمام إذا لم يؤذِ النَّاس، وقيل: لا بأس به إذا لم يأخذ الإمامُ في الخطبة، ويكرهُ إن أخذ، وهو قول مالكٍ، انتهى.
واختلفوا في هذه الكراهةِ، والصَّحيح: أنَّها للتَّنزيهِ كما قاله النَّووي في ((شرح المهذب))، وإن قال في ((زوائد الروضة)): المختارُ: تحريمهُ للأحادِيثِ الصَّحيحةِ، واقتصرَ أحمدُ على الكراهَةِ.
والتَّقييدُ بيوم الجمعةِ في الترجمة وفي كلام الشَّافعيَّةِ، ونص ((الأم)): وأكرهُ تخطِّي رقاب النَّاسِ يوم الجمعة لما فيه من الأذَى وسوءِ الأدب، انتهى.
والتَّعليلُ يعمِّم الحكم ليوم الجُمعة وغيره، وإنما ذكروهُ فيها لكثرةِ الوقوع فيها بسبب الزِّحامِ، أو خرج مخرجَ الغالب، وإلا فغيرُها كذلك، وكذا سائرُ مجامعِ الخير كحلَقِ العلم، ففي ((مسند الفردوس)) عن أبي أمامة قال رسولُ الله صلعم: ((من تخَطَّى حلقَةَ قَومٍ بِغَيرِ إذنِهِم فهو عاصٍ))، لكنه ضعيفٌ، ويؤخذُ منه: أن التَّخطِّي بعد الاستئذان غير مكروهٍ.
ومن الأحاديث الدَّالَّةِ على التَّسوية بين التَّفريق والتَّخطِّي _وإن أوهم كلام القسطلاني خلافه_ ما رواهُ أحمد في ((مسنده)) عن النَّبي صلعم أنَّه قال: ((إنَّ الذي يتخطَّى رقاب النَّاسِ أو يفرِّقَ بين اثنين بعد خُرُوج الإمامِ كالجَارِ قصبهُ في النَّارِ))، وما رواهُ الطَّبرانيُّ في ((الكبير)) عن عثمان بن الأزرق بلفظ: ((من تخَطَّى رقَابَ النَّاسِ بعد خروجِ الإمَامِ أو فرَّقَ بين اثنَينِ كان كالجَارِّ قصبَهُ في النَّارِ)).
وفي ابن الملقِّن: روى ابنُ وهبٍ عن عبد الله بن عَمرو أنَّ رسول الله صلعم قال: ((لا يحِلُّ لرجُلٍ أن يفرِّقَ بين اثنَينِ إلا بإذنِهِما)).
وقال في ((الفتح)): والمشهورُ عند الشَّافعيَّة: الكراهةُ، كما جزمَ به الرَّافعيُّ، والأحاديثُ الواردةُ في الزَّجر عن التَّخطِّي مخرجةٌ في ((المسند)) والسنن، وفي غالبها ضعفٌ.