-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب [فضل التبكير إليها]
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░16▒ (بَابٌ) بالتنوين وتركِه (وَقْتُ الْجُمُعَةِ) أي: أولُه (إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ) أي: عن وسطِ السماء.
قال في ((الفتح)): جزم بهذه المسألةِ مع وقوع الخلافِ فيها لضعف دليلِ المخالفة عنده، وهذا مذهبُه.
(وَكَذَلِكَ يُرْوَى) وللأربعة في نسخةٍ: <وكذلك يُذكَر> والفعلُ فيهما مبنيٌّ للمفعول (عَنْ عُمَرَ) أي: ابنِ الخطاب (وَعَلِيٍّ) أي: ابنِ أبي طالبٍ (وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ) مكبَّراً (وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ) بتكبير الأولِ وتصغيرِ الثاني (♥) قيل: إنما اقتصرَ على هؤلاء الصحابةِ مع أنَّ أكثرَ الصحابة قائلون بما قال به هؤلاء؛ لأنه نُقلَ عنهم خلافُ ذلك.
قال في ((الفتح)): وفيه نظرٌ؛ لأنه لا خلافَ عن عليٍّ ومَن بعده في ذلك، وأغربَ ابنُ العربي فنقل الإجماعَ على أنها لا تجب حتى تزولَ الشمسُ، إلا ما نُقل عن أحمدَ أنه إنْ صلاها قبل الزوال أجزأَ، ونقله ابنُ قدامةَ وغيرُه عن جماعةٍ من السلف. انتهى.
وقال ابنُ الملقن: إنما صدَّرَ البخاري البابَ بالصحابة؛ لأنه روي عن أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ أنهم كانوا يصلُّون الجمعةَ قبل الزوال مِن طريقٍ لا يثبتُ كما قال ابنُ بطالٍ، ثم قال: قال ابنُ العربي: اتفق العلماءُ عن بكرةِ أبيهم على أنَّ الجمعةَ لا تجبُ قبل الزوالِ، إلا ما روي عن أحمدَ: أنها تجوزُ قبل الزوالِ، ونقلَه ابنُ المنذر عن عطاءٍ وإسحاقَ، ونقله الماورديُّ عن ابن عباسٍ في السادسة.
فأمَّا الأثرُ عن عمرَ فرواه أبو نعيمٍ شيخُ المصنف في كتاب ((الصلاة)) له، وابنُ أبي شيبةَ مِن رواية عبدِ الله بن سِيدان قال: شهدتُ الجمعةَ مع أبي بكرٍ، فكانت صلاتُه وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتُها مع عمرَ فكانت صلاتُه وخطبته قبل نصف النهار، إلى أنْ أقول: قد انتصف النهار. رجالُه ثقاتٌ، إلا ابن سِيدان فإنه غيرُ معروفِ العدالة، وهو بكسر السين بعدها تحتيةٌ، تابعيٌّ كبيرٌ.
قال البخاري: لا يُتابعُ على حديثه، بل عارضه ما هو أقوى منه، فروى ابنُ أبي شيبةَ من طريق سويد بنِ غفلةَ أنه صلى مع أبي بكرٍ وعمرَ حين زالت الشمس. وسندُه قويٌّ.
وأمَّا أثرُ عليٍّ فقد وصله ابنُ أبي شيبةَ من طريق أبي إسحاقَ: أنه صلى خلف عليٍّ الجمعةَ بعد ما زالت الشمس. وإسنادُه صحيحٌ.
وأمَّا أثرُ النعمانِ بن بشيرٍ فرواه ابنُ أبي شيبةَ بسندٍ صحيحٍ عن سماكِ بن حربٍ قال: كان النعمانُ بنُ بشيرٍ يصلي بنا الجمعةَ بعد ما تزول الشمسُ.
وأمَّا أثرُ عمرِو بن حريثٍ فرواه ابنُ أبي شيبةَ أيضاً بسندٍ صحيحٍ من طريق الوليدِ بنِ العيزار، قال: ما رأيتُ إماماً كان أحسنَ صلاةً للجمعة من عمرو بن حريثٍ، فكان يصليها إذا زالتِ الشمسُ.
واحتجَّ بعضُ الحنابلة بقوله عليه الصلاةُ والسلام: ((إنَّ هذا يومٌ جعله اللهُ عيداً للمسلمين)) قال: لأنَّ اللهَ تعالى لما سماه عيداً جازت الصلاةُ فيه في وقت العيد، ورُدَّ: بأنه لا يلزم من تسمية يومِ الجمعة عيداً أنْ يثبتَ له جميعُ أحكام العيد بدليل أنَّ يومَ العيد يحرم صومُه مطلقاً، بخلاف يوم الجمعة؛ فإنه لا يحرم بل يُكرهُ إذا لم يضمَّ إليه يوماً قبلَه أو بعده.
/ تنبيهٌ: قال في ((الفتح)): حكى ابنُ التين عن ابن عبد الملكِ أنه قال: إنما أوردَ البخاريُّ الآثارَ عن الصحابة؛ لأنه لم يجدْ في ذلك حديثاً مرفوعاً، وتعقَّبَ بحديث أنسٍ الأول؛ فإنه مرفوعٌ بخلاف حديث أنسٍ الثاني، فليس فيه تصريحٌ عند المصنفِ برفعه، نعم أخرجه الطبرانيُّ وزاد فيه: مع النبيِّ صلعم.