الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة

          ░30▒ (بَابُ الْقَعْدَةِ) بفتح القاف (بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ) تعلُّق الظرف بالقَعدةِ أولى من جعله صفةً لها (يَوْمَ الجُمُعَةِ) تعلُّقه بالخطبتين أولى.
          قال الزَّين ابن المنيِّر: لم يصرِّح بحُكم التَّرجمةِ؛ لأنَّ مستند ذلك الفعل، ولا عُموم له.
          وقال في ((الفتح)): لا اختصَاصَ بذلك لهذه التَّرجمة، فإنَّه لم يُصرِّح بحُكم غيرها من أحكامِ الجمعة، وظاهرُ صنيعهِ أنَّه يقول بوجوبها كما يقولُ به في أصلِ الخطبة، انتهى فتدبَّر.