الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر

          ░14▒ (بَابُ الرُّخْصَةِ إِنْ) وللأصيلي: <لمن> (لَمْ يَحْضُرِ الجُمُعَةَ فِي المَطَرِ) قال في ((الفتح)): ضُبِطَ في روايتنا بكسرِ ((إِنْ)) الشرطية، و((يَحضر)): بفتح أوَّلِه؛ أي: الرجل، وضبطَه الكرماني بفتحِ ((أَنْ)) و((يُحضَر)): بلفظ المبني للمفعول، وهو متَّجهٌ أيضاً.
          وقال شيخُ الإسلام: / ((يحضر)): بتحتيةٍ وبالبناء للفاعل، أو بفوقيةٍ وبالبناء للمفعول.
          و((إِنْ)): بالكسر شرطيةٌ، وبالفتح بتقدير في؛ أي: الرخصةُ في إن لم يحضر.
          ((الجمعة)): بالنصب على النسخةِ الأولى، وبالرفعِ على الثانية.
          ((في المطرِ)): متعلقٌ بالرخصة إنْ كُسرتْ ((إنْ)) وبدلٌ مِن تاليها إنْ فُتحتْ. انتهى.