-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب [فضل التبكير إليها]
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░2▒ (بَابُ فَضْلِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَهَلْ عَلَى الصَّبِي شُهُودُ يَوْمِ الجُمُعَةِ) وسقط: <يوم> من بعض الأصُول المعتمدة.
(أَوْ عَلَى النِّسَاءِ؟) بـ((أو)) الترديدية في جميعِ الأصُول، ولعلَّها بمعنى الواو، ويدلُّ له قولُهم: وفي هذه الترجمة ثلاثةُ أشياء، واقتصرَ على ذكر حكم الأول؛ لأنَّ معناه الترغيبُ فيه، وهو القدرُ الذي اتَّفقت الأدلةُ على ثبوته، ولم يجزمْ بالحكمِ في الأخيرين؛ لأنَّ ما ذكره لا يدلُّ على وجوبِ شهودِ الجمُعة ولا غيره.
واعترضَ أبو عبد الملك على المصنِّف فإنه بوَّبَ: هل على الصَّبي أو النساء شهودُ الجمُعة؟ وذكر حديث: ((إذا جاء أحدُكم الجمُعةَ فليغتسلْ)) وليس فيه ذكرُ شهودٍ ولا غيره.
وأجاب ابنُ التِّين: بأنه أراد سقوطَ الوجوب عنهم، أما الصِبيانُ فبالحديثِ الثالث؛ لأنه قال: ((غسلُ يومِ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ)) فدلَّ على عدمِ وجوبها على الصِّبيان، وأمَّا النساءُ فمنْ حيث إنَّ الفروضَ تجب عليهنَّ في الأكثرِ بالحيض لا بالاحتلام.
وتعقَّب: بأنَّ الحيضَ في حقِّهنَّ علامةُ البلوغ كالاحتلام، وليس الاحتلامُ مختصاً بالرجال، وذكر في الخبر لكونه الغالب، وإلا فالمدارُ على البلوغِ بالإنزال أو السنِّ.
وقال الكرمانيُّ: لفظُ أحد المضاف عامٌّ للصَّبي والنساء و((إذا)) للتَّحقيق فتدلُّ على شهودهما.
واعترضَه العينيُّ: بأنَّ ما قاله مبنيٌّ على ما فهم أنَّ الاستفهامَ في الترجمة للجزمِ، وليس كذلك. انتهى.
وقال في ((الفتح)): لعلَّه أشار بذلك إلى الحديثِ الذي رواه أبو داود عن طارقِ بن شهابٍ مرفوعاً المصرح بأنه لا جمعةَ على امرأةٍ ولا صَبي، لكنه ليس على شرطه، وإنْ كان صحيحَ الإسناد.
وقدمتُه في الباب السَّابق.