-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب [فضل التبكير إليها]
-
باب الدهن للجمعة
-
بابٌ: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░12▒ (بَابٌ: هَلْ) ولابنِ عساكر: <وهل> (عَلَى مَنْ لَمْ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: <على مَن لا>.
(يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسْلٌ) وقولُه: (مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ؟) بيانٌ لـ((مَنْ)) وأراد بغيرهم: مَن لا تجب عليه كالعبدِ والمسافر والمحبوس والمريض، ولم يجزمْ بالحكم للإطلاقِ والتقييد في أحاديث الباب.
فالإطلاقُ في حديث أبي هريرةَ: ((حقٌّ على كلِّ مسلمٍ أنْ يغتسلَ)) فإنه شاملٌ للجميع.
والتقييدُ في حديث ابن عمرَ بـ((مَنْ جاء منكم)) يخرجُ مَن لم يجىءْ، والتقييدُ في حديث أبي سعيدٍ الخدري: ((يخرج الصبيان)) والتقييدُ في النهي عن منعِ النساء المساجدَ بالليل، يخرجُ الجمعة، وعُرف بهذا وجهُ إيرادِ هذه الأحاديثِ في هذه الترجمةِ، قاله في ((الفتح)).
(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) أي: ابنُ الخطاب ☻ (إِنَّمَا الغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ) قال الكرماني: وفي بعضها بدلُ ((الجمعة)): ((الغسل)) والمرادُ بمن تجب عليه: المكلفُ. انتهى.
وأقول: المعنى على هذه النسخة: إنما الغسلُ للجمعة على كلِّ مكلفٍ؛ لأنه الذي يجب عليه الغسلُ، والتعبير بـ((على)) ربما يقتضي أنَّ مذهبَه وجوبُ الغسل على مَن شهد الجمعةَ، ولعلَّه عبَّر تبعاً للأحاديث، وهذا التعليقُ وصله البيهقي بسندٍ صحيحٍ عن ابن عمر، وزاد: والجمعةُ على مَن يأتي أهله.
ومعنى هذه الزيادة كما في ((الفتح)): أنَّ الجمعةَ تجب عنده على مَن يمكنه الرجوعُ إلى موضعه قبل دخولِ الليل، فمَن كان فوق هذه المسافةِ لا تجبُ عليه عنده، وسيأتي ذلك بعد بابٍ.
وإيرادُ المصنفِ هذا الأثرَ يدلُّ على اختيار أنَّ الغسلَ للجمعة عنده لا يُشرعُ إلا لمنْ وجبت عليه، كما هو عادته في إيراد الآثارِ في التراجم.
وهذا أحدُ أقوالٍ ثلاثةٍ في المسألة، كما قاله ابن رجبٍ، قال: وهو وجهٌ لأصحابنا.
ثانيها: وهو قولُ الأكثرين كمالكٍ والشافعي / وأحمد وإسحاق، إلا أنَّ أحمدَ استثنى منه المرأةَ خاصةً إلحاقاً لغسلها بتطييبها، وهي منهيةٌ عنه إذا حضرت المسجدَ، واستحبَّه آخرون وبعضُ أصحاب أحمدَ حيث لم يكنْ خروجُها للجمعة مكروهاً.
ثالثها: قولُ طائفةٍ من العلماء: أنَّ كلَّ مَنْ كان من أهل وجوبِ الجمعة وإنْ كان له عذرٌ يمنع الوجوبَ فإنه يغتسل يومَ الجمعة مريضاً كان أو مسافراً أو غير ذلك.
وروي عن طلحةَ بنَ عبيد الله ومجاهدٍ وطاوس وسعيد بن جبيرٍ، وهو قولُ إسحاقَ وأبي ثورٍ ووجهٌ للشافعية، ولهم وجهٌ آخر: يسنُّ لكلِّ أحدٍ مكلفاً كان أو غيره. انتهى.
وقوله: ((إنما الغسلُ على مَنْ تجب عليه الجمعةُ)): يحتمل أنه لا يجبُ الغسلُ أو لا يندب، وقول ((الفتح)): لا يشرعُ إلا لمنْ وجبت عليه، يصدقُ بالأعمِّ، ومفهومُ الحديثِ الأول يقتضي الثاني، ولذا قال القسطلاني: نعم يندبُ له إنْ حضرَ.