الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الجلوس على المنبر عند التأذين

          ░24▒ (باب: الْجُلُوسِ) أي: استحبابهُ للخَطِيب (عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْذِينِ) فإذا فرغَ قام للخُطبةِ، وخرجَ به الخطبةُ التي لا يطلبُ لها أذانٌ كالعيد، فلا يسنُّ الجلوسُ قبلها.
          وقال العينيُّ: هذا مبنيٌّ على أنَّه للأذان، فإن قلنا: إنه لإراحَةِ الخطيب فيسنُّ في العيد، انتهى ملخَّصاً.