نجاح القاري لصحيح البخاري

باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها

          ░33▒ (باب مَا يُصَلَّى) على صيغة المجهول (بَعْدَ) صلاة (الْعَصْرِ / مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا) وفي بعض النُّسخ: <وغيرها>.
          قال الزَّين ابن المنيِّر: السِّرُّ في قوله: ((ونحوها)) أن يُدخِلَ فيه رواتب النَّوافل وغيرها، وقال أيضاً: ظاهر التَّرجمة إخراج النَّافلة المحضة التي لا سبب لها. انتهى.
          وقال محمود العينيُّ: لا نسلِّم أنَّ قوله: «ونحوها» ليدخل رواتب النَّوافل، بل المراد من ذلك دخول مثل صلاة الجنازة إذا حضرت في ذلك الوقت، وسجدة التِّلاوة، والنَّهي الوارد في هذا الباب عامٌّ يتناول النَّوافل التي لها سبب، والتي ليس لها سبب، وقد ذكر أنَّ حديث عقبة بن عامر يمنع الكلَّ.
          (وَقَالَ كُرَيْبٌ) وفي رواية: <قال: أبو عبد الله _يعني: البخاري_ وقال كُريب> بضم الكاف، هو مولى ابن عبَّاس ☻ ، وقد مرَّ في باب التَّخفيف في الوضوء [خ¦138].
          (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) أمِّ المؤمنين ♦، واسمها: هند بنت أبي أميَّة بن المغيرة ابن عبد الله بن عَمرو بن مخزوم القرشيَّة المخزوميَّة، ماتت في شوَّال سنة تسع وخمسين في آخر ولاية معاوية ☺، وولاية الوليد بن عقبة على المدينة، وصلَّى عليها أبو هريرة ☺.
          (صَلَّى النَّبِيُّ) وفي رواية: <قال>، وفي أخرى: <قالت: صلَّى النَّبي> ( صلعم بَعْدَ) صلاة (الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ) المندوبتين (بَعْدَ) صلاة (الظُّهْرِ) أي: فهما هاتان.
          وهذا التَّعليق طرف من حديث أوردَه المؤلِّف موصولاً مطوَّلاً [خ¦1233] في باب إذا كُلِّم وهو يصلِّي فأشار بيدهَ، قبيلَ كتاب الجنائز.
          وقال في آخره: أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الرَّكعتين اللَّتين بعد الظُّهر، فهما هاتان؛ استدلَّ به الشَّافعيَّة على عدم كراهة ما له سبب، ولا يصلحُ أن يكون دليلاً؛ لأنَّ صلاته صلعم هذه كانت من خصائصه كما ذكر.