نجاح القاري لصحيح البخاري

باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر

          ░32▒ (باب مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاَةَ إِلاَّ بَعْدَ) صلاة (الْعَصْرِ وَ) صلاة (الْفَجْرِ) وسقط ذكر <الفجر> عند الأَصيليِّ.
          آثر البخاريُّ ☼ في التَّرجمة: ذكر من ذهب إلى كراهة الصَّلاة بعد العصر والفجر على ذكر الحكم؛ للبراءة من عهدة بتِّ القول في موضع كثر فيه الاختلاف، ثمَّ بيَّن هؤلاء الذين لم يكرهوا الصَّلاة إلَّا في الوقتين بقوله:
          (رَوَاهُ) أي: عدم الكراهة (عُمَرُ) بن الخطَّاب ☺ [خ¦581] (وَابْنُ عُمَرَ) [خ¦585] ولده ☻ (وَأَبُو سَعِيدٍ) الخدريِّ ☺ [خ¦586] (وَأَبُو هُرَيْرَةَ) ☺ [خ¦584]، وأحاديثهم في ذلك تقدَّمت في البابين اللَّذين قبل هذا الباب، وليس في ذلك تعرُّض للاستواء.