-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه عز وجل
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
بابُ وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ (باب وَقْتِ) صلاة (الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ) هذه التَّرجمة تدلُّ على أنَّ اختياره في آخر وقت العشاء إلى نصف اللَّيل؛ لأن وقت الجواز عنده ينتهي عند نصف اللَّيل، كما يشعر به ظاهر التَّرجمة لحديث الباب، فإنَّه لا يدلُّ على أن لا يبقى بعد النِّصف وقت لأدائها، بل إذا ذهبَ نصفُ اللَّيل صارت قضاء، كما قال الإصْطِخريُّ من الشَّافعية، وذلك لأنه لا يلزم من تأخيرها إلى نصف اللَّيل أن يخرج وقتها إذا ذهب نصف اللَّيل.
ثمَّ في هذه التَّرجمة حديث صريح أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص ☺ في بيان أوَّل الأوقات وأخرها وفيه: فإذا صلَّيتم العشاء فإنَّه وقت إلى نصف اللَّيل.
قال النَّوويُّ: معناه: وقت لأدائها اختياراً، وأمَّا وقت الجواز فيمتدُّ إلى طلوع الفجر؛ / لحديث أبي قتادة عند مسلم: ((ليس في النَّوم تفريطٌ، إنَّما التَّفريط على من لم يصلِّ الصَّلاة حتَّى يجيء وقت الصَّلاة الأخرى)) وعمومُ هذا الحديث مخصوصٌ بالإجماع في الصُّبح.
ثمَّ إنَّه لا منافاة بين أن يكون الوقت المُخْتَار إلى نصف اللَّيل، وأن يكون إلى ثلث اللَّيل الأوَّل كما تقدم؛ لأنَّ الثلث داخل في النصف، أو المراد أن الثُّلثَ أول وقته المختار، والنِّصفَ آخرُه، فافهم.
وقال التَّيميُّ: قال مالكُ والشَّافعُّي: وقتها إلى ثلث اللَّيل، وأبو حنيفة إلى نصف اللَّيل، والنَّخعي إلى ربع اللَّيل، والله أعلم.
(وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ) الأسلميُّ ☺: (كَانَ النَّبِيُّ صلعم يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَهَا) هذا طرف من حديث أبي بَرْزَة الذي تقدَّم في باب وقت العصر، وهو الذي رواه عن محمَّد بن مُقَاتل، وفيه: ((وكان يستحبُّ أن يؤخِّر العشاء التي تدعونها العتمة)) [خ¦547] وليس فيه تصريح بقيد نصف اللَّيل، لكنَّ أحاديث التَّأخير والتَّوقيت لما جاءت مرَّة مقيَّدة بالثُّلث، وأخرى بالنِّصف كان النِّصف غاية التَّأخير، وبهذا يُطابق التَّرجمة.