نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الإبراد بالظهر في السفر

          ░10▒ (باب الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ) قال الحافظ العسقلانيُّ: أراد بهذه التَّرجمة أنَّ الإبراد لا يختصُّ بالحضر، لكن محل ذلك ما إذا كان المسافر نازلاً، أمَّا إذا كان سائراً أو على سيرٍ، ففيه التَّقديم أو التَّأخير، كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى [خ¦1112]، وأورد فيه حديث أبي ذرٍّ الماضي [خ¦535] مُقيَّداً بالسَّفر، مشيراً به إلى أنَّ تلك الرِّواية المطلقة محمولة على هذه المقيَّدة، / ولا يلزمُ من ذلك أنه لا يُشْرع الإبراد في الحضر؛ لأنَّ الغرض من الإبراد التَّسهيل ورفع المَشقَّة، ولا تفاوتَ في ذلك بين السَّفر والحضر.