نجاح القاري لصحيح البخاري

باب من كره أن يقال للمغرب العشاء

          ░19▒ (باب) قول (مَنْ كَرِهَ) ولم يرض (أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ: الْعِشَاءُ) قال الزِّين بن المنيِّر: عدل المُصنِّف عن الجزم كأن يقول: باب كراهية أن يُقَال...إلى آخره؛ لأنَّ لفظ الحديث لا يقتضي نهياً مطلقاً؛ لأنَّ النَّهي فيه عن غلبة الأَعراب على ذلك، فكأنَّه رأى أنَّ هذا القدر لا يقتضي المنع من إطلاق العشاء عليها أحياناً، بل يجوز أن يُطلق على وجهٍ لا يترك له التَّسمية الأخرى؛ كما ترك الأعراب وقوفاً مع عادتهم.
          قال: وإنَّما شرع لها التَّسمية بالمغرب؛ لأنه اسم يُشْعِر بمسمَّاها وبابتداء وقتها، وكره إطلاق العشاء عليها؛ لئلا يقع الالتباس بالصَّلاة الأخرى، فعلى هذا لا يكره أن يُقْال للمغرب: العشاء الأولى، ويُؤيِّده قولهم: العِشاء الآخرة؛ كما ثبت في «الصَّحيح» [خ¦564]، ونقلَ ابن بطَّال عن غيره: أنَّه لا يُقَال للمغرب العشاء الأولى، ويحتاج إلى دليلٍ خاصٍّ، وأمَّا في حديث الباب فلا حجَّة له.
          وقال المُهَلَّب: إنَّما كره أن يُقَال للمغرب العشاء؛ لأنَّ التَّسمية من الله ورسوله، قال تعالى: {وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ} [البقرة:31].