-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه عز وجل
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
بابُ وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (بابٌ) بالتَّنوين، ويجوز بالإضافة إلى قوله: (وَقْتُ الظُّهْرِ) أي: ابتداؤه (عِنْدَ الزَّوَالِ) أي: زوال الشَّمس عن كَبدِ السَّماء وميلها إلى جهةِ المَغْرب.
قال الحافظ العسقلانيُّ: وأشار بهذه التَّرجمة إلى الرَّدِّ على مَنْ زعم مِنَ الكُوفيِّين أنَّ الصَّلاة لا تَجِبُ بأوَّلِ الوقتِ كما سيأتي.
ونقلَ ابن بطَّالٍ أنَّ الفقهاء بأسرهم على خلاف ما نُقِلَ عن الكرخيِّ، عن أبي حنيفة: / أنَّ الصَّلاة في أوَّل الوقت تقعُ نفلاً. انتهى.
والمعروف عندَ الحنفيةِ تَضعيف هذا القول، ونقلَ بعضهم أنَّ أول الظُّهر إذا صار الفيء حِذوَ الشِّراك.
(وَقَالَ جَابِرٌ) هو: ابن عبد الله الأنصاريُّ ☺: (كَانَ النَّبِيُّ صلعم يُصَلِّي) أي: الظُّهر (بِالْهَاجِرَةِ) وهي وقت اشتداد الحرِّ في نصف النَّهار، وقِيْل: سُمِّيت بذلك من الهجر وهو التَّرك؛ لأن النَّاسَ يتركونَ التَّصرُّفَ حينئذٍ لشدَّة الحرِّ ويَقيلُونَ.
وهذا التَّعليق طرفٌ من حديث جابر، ذكره المؤلِّف ☼ موصولاً في بابِ وقتِ المَغرب، رواه عن محمَّد بن بشَّار، وفيه: فسألْنا جابر بن عبد الله فقال: كان النَّبي صلعم يُصَلي الظُّهر بالهَاجِرَةِ [خ¦560].
ولا يعارض هذا حديثَ الإبراد؛ لأنَّه ثبت بالفعل، وحديث الإبراد بالفعل والقول فيرجَّح على ذلك، وقِيْل: إنَّه مَنْسوخٌ بحديثِ الإبراد؛ لأنَّه مُتَأخرٌ عنه.
وقال البيضَاويُّ: الإبراد تأخيرُ الظُّهر أدنى تأخيرٍ بحيث يقع الظِّل، ولا يخرجُ بذلك عن حدِّ التَّهجير، فإن الهاجرة تُطلَقُ على الوقت إلى أن يَقربَ العصرُ.
وقالَ محمود العينيُّ: لا يحصلُ الإبراد بأدنى التَّأخير، ولم يَقُل أحدٌ: إنَّ الهاجرة تمتدُّ إلى قرب العصر، وقِيْلَ: التَّعجيل هو الأصل والإبراد رُخصةٌ عند خوف المشقَّة، فعند عدمِ لحوقها التَّعجيلُ أولى.