نجاح القاري لصحيح البخاري

باب تأخير الظهر إلى العصر

          ░12▒ (باب تَأْخِيرِ) صلاةِ / (الظُّهْرِ إِلَى) أول وقت (الْعَصْرِ) يعني: أنه لما خَرجَ وقتُ الظهرِ دخلَ وقتُ العصر من غير فاصلةٍ بينهما، كما سيأتي [خ¦543] عن أبي الشَّعثاء راوي الحديث، وليسَ المرادُ هو الجمعُ بينهما في وقتٍ واحدٍ.
          وقال الزَّين ابنُ المُنِّير: أشارَ البخاريُّ إلى إثباتِ القولِ باشتراكِ الوقتين، لكن لم يُصرِّحْ بذلكَ على عادته في الأمورِ المُحْتَملة؛ لأنَّ لفظ الحديثِ يِحتملُ ذلك ويَحتملُ غيرَهُ. انتهى.
          وفيه منع؛ فإنَّ مِنْ تأخير الظهر إلى العصر لا يُفْهَم ذلك [ولا يستلزمه](1) .
          قال: والتَّرجمة مُشْعِرَة بانتفاءِ الفاصلةِ بين الوقتين.
          وقد نَقَل ابن بطَّال عن الشَّافعي: بينَ وقت الظُّهر وبين وقت العصر فاصلةٌ لا تكونَ وقتاً للظُّهر ولا للعصر. انتهى.
          ولا يُعْرَف ذلك في كتب المذهب عن الشَّافعيِّ، وإنما المنقول عنه أنه كان يذهب إلى أن آخر وقت الظهر يَنْفَصلُ من أول وقت العصر، ومراده نفي القول بالاشتراك، ويدلُّ عليه أنه احتج بقول ابن عبَّاس ☻ : وقت الظُّهر إلى العصر، والعصر إلى المغرب، فكما أنه لا اشتراك بين العصر والمغرب، فكذلك لا اشتراك بين الظُّهرِ والعصرِ.


[1] زيادة من عمدة القاري