-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه عز وجل
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
بابُ وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░37▒ (باب مَنْ نَسِي صَلاَةً) حتَّى خرج وقتها (فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ) وفي رواية: <إذا ذكرها> (وَلاَ يُعِيدُ) وفي رواية: <ولا يُعِدْ> على النَّهي، كما أنَّ الأوَّل على النَّفي بمعنى النَّهي؛ أي: لا يقضِ (إِلاَّ تِلْكَ الصَّلاَةَ) الواحدة، خلافاً لمالك فإنَّه ذهب إلى أنَّ من ذكر بعد أن صلَّى صلاة أنَّه لم يُصلِّ التي قبلها، فإنَّه يصلِّي التي ذكر، ثمَّ يُصلِّي التي كان صلَّاها مراعاة للتَّرتيب.
قال ابن المنيِّر: صرَّح البُخاريَّ بإثبات هذا الحكم مع كونه ممَّا اختلف فيه؛ لقوَّة دليله، ولكونه على وفق القياس، إذ الواجب خمسُ صلوات لا أكثر، فمن قضى الفائتة كمل عدد المأمور به، ولكونه على مقتضى ظاهر الخطاب لقول الشارع: «فليصلِّها»، ولم يذكر زيادة، وقولِه أيضاً: ((لا كفَّارة لها إلَّا ذلك)) فاستُفِيد من هذا الحصر أن لا يجب غير إعادتها.
(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) أي: النَّخعيُّ، وقد وَصَله / الثَّوريُّ في «جامعه» عن منصور وغيره عنه: (مَنْ تَرَكَ صَلاَةً وَاحِدَةً) نسيها (عِشْرِينَ سَنَةً) مثلاً (لَمْ يُعِدْ إِلاَّ تِلْكَ الصَّلاَةَ الْوَاحِدَةَ).
ومطابقة هذا الأثر للتَّرجمة: من حيث إنَّ قوله: ((مَنْ نَسِيَ صلاة فليصلِّ إذا ذكرها)) أعمَّ من أن يكون ذكرها بعد النِّسيان بعد يوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك، وقيَّده بعشرين سنة للمبالغة، والمقصود أنَّه لا يجب عليه إلَّا إعادة صلاة نسيها خاصَّة في أيِّ وقت ذكرها، ثمَّ إنَّ مراد المؤلِّف ☼ بذكر هذا الأثر تقوية قوله: ولا يعيد إلَّا تلك الصَّلاة.
ويُحْتَمل أن يكون أشار بقوله: ولا يُعيِد إلَّا تلك الصَّلاة، إلى تَضْعِيف ما وَقَع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قضية النَّوم عن الصَّلاة، حيث قال: ((فإذا كان الغد فليصلِّها عند وقتها)).
فإنَّ بعضهم زعم: أنَّ ظاهره إعادة القضيَّة مرَّتين عند ذكرها، وعند حضور مثلها من الوقت الآتي، ولكن اللَّفظ المذكور ليس نصًّا في ذلك؛ لأنَّه يُحْتَمل أن يُريِد بقوله: ((فليصلِّها عند وقتها)) أي: الصَّلاة التي تحضر، لا أنَّه يُريِد أن يعيد التي صلَّاها بعد خروج وقتها.
فإن قيل: روى أبو داود من حديث عِمران بن الحُصَين في هذه القصَّة: ((من أدرك منكم صلاة الغداة من غدٍ صالحاً فليقض معها مثلها)).
فالجواب: أنَّه قال الخطَّابيُّ: لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً، ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب؛ ليحرز فضيلة الوقت في القضاء. انتهى.
ولم يَقُلْ أحدٌ مِنَ السَّلفِ باستحباب ذلك، بل عَدُّوا الحديث غلطاً من رواته. وحكى ذلك التِّرمذيُ وغيرهُ عن البُخاريِّ. ويؤيِّد ذلك ما رواه النَّسائي من حديث عمران بن حصين أيضاً: أنَّهم قالوا: يا رسول الله! ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال صلعم : ((لا ينهَاكُم الله عن الرِّبا ويأخذُه منكم)).