نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي

          ░57▒ (بابُ الرَّجُلِ يُدْعَى) على البناء للمفعول (إِلَى طَعَامٍ) فيتبعه رجل لم يدع (فَيَقُولُ) المدعوُّ: (وَهَذَا مَعِي) أي: هذا رجل تبعني (وَقَالَ أَنَسٌ) ☺: (إذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لاَ يُتَّهَمُ) في دينه ولا في ماله، ولفظ ابن أبي شيبة: ((على رجلٍ لا تتهمه)) (فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ) وهذا التَّعليق وصله ابنُ أبي شيبة من طريق عُمير الأنصاري: سمعت أنساً ☺ يقول مثله، لكن قال: ((على رجل لا تتَّهمه)) كما مرَّ. وقد روى أحمد والحاكم والطَّبراني من حديث أبي هريرة ☺ نحوه مرفوعاً بلفظ: ((إذا دخلَ أحدُكم على أخيه المسلم فأطعمَه طعاماً فليأكلْ من طعامهِ ولا يَسْأَلْهُ عنه)).
          ومطابقتُه للتَّرجمة من حيثُ إنَّ الرَّجلَ إذا دخلَ على رجلٍ مسلم سواء بدعوة أو بغيرها فوجد عنده أكلاً أو شرباً هل يتناولُ من ذلك؟ فقال أنس ☺: يأكلُ ويشربُ / إذا لم يكن الرَّجل المدخول عليه يتَّهم في دينه وماله.