نجاح القاري لصحيح البخاري

باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة

          ░47▒ (باب) حكم (جَمْعِ اللَّوْنَيْنِ) من الفاكهة / وغيرها (أَوِ طَعَامَيْنِ) في الأكل (بِمَرَّةٍ) أي: في حالة واحدة، وهذه التَّرجمة سقطتْ وحديثَها من رواية النَّسفي، ولم يذكرهما الإسماعيلي أيضاً. قال المهلَّب: لا أعلم من نَهى عن خَلْطِ الأدم إلَّا شيئاً يروى عن عُمر ☺، ويمكن أن يكون ذلك من السَّرف، والله أعلم؛ لأنَّه كان يمكن أن يؤتدمَ بأحدهما ويرفع الآخر إلى مرَّة أخرى، ولم يحرم ذلك عمرُ ☺ لأجل الاتِّباع في أكل الرُّطب بالقثَّاء والقديد مع الدُّبَّاء، وقد روي عن رسول الله صلعم ما يبيِّن هذا.
          روى عبد الله بن عمر القواريري: حدَّثنا حمزة، عن نَجيح الرَّقاشي: حدَّثنا سلمة بن حبيب، عن أهل بيتِ رسول الله صلعم : أنَّه صلعم نَزَلَ بقباء ذات يومٍ، وهو صائمٌ فانتظره رجل يقال له: أوسُ بنُ خَوْلِي حتَّى إذا دنا إفطاره أتاه بقدح فيه لبن وعسل، فناوله صلعم فذاقه فوضعه على الأرض، ثمَّ قال: ((يا أوس بن خولي، ما شرابُك هذا؟)) قال: هذا لبن وعسلٌ يا رسول الله، قال: ((إنِّي لا أحرِّمه ولكنِّي أدعه تواضعاً لله فإنَّه من تواضعَ لله رفعَه الله، ومن تكبَّر قصمَه الله، ومن بذر أفقره الله، ومن اقتصدَ أغناهُ الله، ومن ذكر الله أحبَّه الله)).