-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
قول الله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم}
-
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين
-
الأكل مما يليه
-
باب من تتبع حوالى القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية
-
باب التيمن في الأكل وغيره
-
باب من أكل حتى شبع
-
باب: {ليس على الأعمى حرج}
-
باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة
-
باب السويق
-
باب: ما كان النبي لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو
-
باب: طعام الواحد يكفي الاثنين
-
باب: المؤمن يأكل في معى واحد
-
باب المؤمن يأكل في معاً واحد
-
باب الأكل متكئًا
-
باب الشواء
-
باب الخزيرة
-
باب الأقط
-
باب السلق والشعير
-
باب النهس وانتشال اللحم
-
باب تعرق العضد
-
باب قطع اللحم بالسكين
-
باب: ما عاب النبي طعامًا
-
باب النفخ في الشعير
-
باب ما كان النبي وأصحابه يأكلون
-
باب التلبينة
-
باب الثريد
-
باب شاة مسموطة والكتف والجنب
-
باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام
-
باب الحيس
-
باب الأكل في إناء مفضض
-
باب ذكر الطعام
-
باب الأدم
-
باب الحلواء والعسل
-
باب الدباء
-
باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه
-
باب من أضاف رجلًا إلى طعام وأقبل هو على عمله
-
باب المرق
-
باب القديد
-
باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئًا
-
باب الرطب بالقثاء
-
باب التمر
-
باب الرطب والتمر
-
باب أكل الجمار
-
باب العجوة
-
باب القران في التمر
-
باب القثاء
-
باب بركة النخل
-
باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة
-
باب من أدخل الضيفان عشرةً عشرةً
-
باب ما يكره من الثوم والبقول
-
باب الكباث وهو ثمر الأراك
-
المضمضة بعد الطعام
-
باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل
-
باب المنديل
-
باب ما يقول إذا فرغ من طعامه
-
باب الأكل مع الخادم
-
باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر
-
باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي
-
باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه
-
باب قول الله تعالى: {فإذا طعمتم فانتشروا}
-
قول الله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم}
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ (باب) حكم (الأَكْلِ فِي إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ) وهو: المرصَّعُ بالفضَّة، يقال: لجام مفضض؛ أي: مرصع بالفضَّة، ومعنا إناء مفضض، وإناء متَّخذ من فضَّة، وإناء مضبَّب بفضة، وإناءٌ مطليُّ بالفضَّة. /
أمَّا الإناء المفضَّضُ فيجوز الشَّرب فيه عند أبي حنيفة إذا كان يتَّقي موضع الفضَّة، وهو أن يتَّقي موضع الفم وموضع اليد، وكذلك الجلوس على السِّرير المفضض والكرسي المفضض بهذا الشَّرط، وقال أبو يوسف يكره ذلك، وبه قال محمد في رواية، وفي أخرى مع أبي حنيفة.
وأمَّا الإناء المتَّخذ من الفضَّة فلا يجوز استعماله أصلاً لا بالأكل ولا بالشُّرب ولا بالادهان، ولا يجوز ذلك للرَّجال والنِّساء. وأمَّا الإناء المضبب بالفضَّة أو الذَّهب فعلى الخلاف المذكور، والمضبَّب هو المشدَّد بالفضَّة أو الذَّهب، ومنه ضبب أسنانه بالفضَّة إذا شدَّها. وأمَّا الإناء المطليُّ والمموَّه بالفضَّة أو الذَّهب فإن كان يخلصُ شيء منها بالإذابة فلا يجوز استعماله، وإن كان لا يخلصُ شيء فلا بأس به عند أصحابنا.
والحاصل: أنَّ الذي كله ذهب أو فضَّة فلا يجوز استعماله أصلاً، وأمَّا المخلوص أو المضبب أو المموه فعلى الخلاف المذكور.
ومَن مَنَعَ استعمالَه استدلَّ بما روى الدَّارقطني والبَيهقي عن ابن عُمر ☻ رَفَعَه: ((من شرب في آنية الذَّهب أو الفضَّة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنَّما يجرجر في جوفه نار جهنم)). لكن قال البَيهقي: المشهور أنَّه عن ابن عُمر ☻ موقوف عليه، وهو عند ابن أبي شيبة من طريق أخرى عنه: «أنَّه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضَّة».
وفي «الأوسط» للطَّبراني من حديث أمِّ عطية: نهى رسول الله صلعم عن تفضيضِ الأقداح، ثمَّ رخَّص فيه للنِّساء، فيحرَّم استعمال كلِّ إناء جميعه أو بعضه ذهب أو فضَّة لما ذكر واتخاذه؛ لأنَّه يجر إلى استعماله، وكذا المُضَبَّب بأحدهما، وقال بعضهم: ضبةُ الفضَّةِ الكبيرةُ لغير حاجة بأن كانت لزينة، أو بعضها لزينة، وبعضها لحاجة فيحرم استعمال ذلك واتِّخاذه، وإن كانت صغيرة لغيرِ حاجة بأن كانت لزينة، أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة، أو كبيرة لحاجة / كُرِهَ ذلك؛ لما روى البُخاري ☼ : أنَّ قدَحه صلعم الذي كان يشربُ فيه كان مسلسلاً بفضَّة لانصداعه؛ أي: بخيط فضَّة لانشقاقه.
وخرج بغير حاجة الصَّغيرةُ لحاجةٍ فلا يُكره، ومرجع الكبيرة والصَّغيرة العرف، وإنَّما حرِّمت ضبَّة الذَّهب مطلقاً؛ لأنَّ الخيلاءَ فيه أشدُّ من الفضَّة.