-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░27▒ (باب مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ، وَالمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ) كذا في رواية أبي ذرٍّ، وفي رواية غيره: <ومكاتَب النَّصراني> (وَإِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ) كذا في رواية الأكثر بغير حديثٍ، وفي رواية أبي ذرٍّ عن المستملي والكُشميهني: <باب من ادَّعى أخًا أو ابن أخ> ولم يذكر فيه حديثًا. وقال الكرمانيُّ: هنا ثلاث تراجم متوالية، وأراد أن يلحقَ بها الأحاديث فلم يتَّفق له، وخلَّى بين التَّرجمتين بياضًا، والنَّقَلة ضمُّوا البعض إلى البعض. انتهى.
وجعلوا في باب إثم من انتفى من ولده قصَّة سعد وعبد بن زمعة، فجرى ابن بطَّال وابن التِّين: على حذف باب من انتفى من ولده، وجعلا قصَّة ابن زمعة لباب من ادَّعى أخًا، ولم يذكرا في باب ميراث العبد النَّصراني حديثًا على ما وقع عند الأكثرين. ووقع عند النَّسفي: <باب ميراث العبد النَّصراني والمكاتب النَّصراني> وقال: لم يكتب فيه حديثًا، وفي عقبه: <باب إثم من انتفى من ولده ومن ادَّعى أخًا أو ابن أخ> وذكر فيه قصَّة عبد بن زمعة.
فتلخص من ذلك: أنَّ الأكثر جعلوا قصَّة ابن زمعة لترجمة من ادَّعى أخًا أو ابن أخٍ، ولا إشكال فيه، وأمَّا التَّرجمتان فسقطت إحداهما عند بعضٍ، وثبتت عند بعضٍ، قال ابن بطَّال: مذهب العلماء: أنَّ العبد النَّصراني إذا مات فماله لسيِّده بالرِّق؛ لأنَّ ملك العبد غير صحيحٍ، وهو مال السَّيد يستحقُّه لا بطريق الإرث.
وعن ابن سيرين: ماله لبيت المال، وليس للسَّيد فيه شيءٌ؛ لاختلاف دينهما، وأمَّا المكاتب فإن مات قبل أداء كتابته وكان في ماله وفاءٌ لباقي كتابته أُخذ ذلك في كتابته، فما فضل فهو لبيت المال، وقال الحافظ العسقلاني: وفي مسألة المكاتب خلافٌ نشأ من الخلاف فيمن أدَّى بعض كتابته هل يعتقُ منه بقدر ما أدَّى أو يستمرُّ على الرِّق ما بقي عليه شيءٌ.
وقد مضى الكلام على ذلك في كتاب «العتق» [خ¦2527] وحكى ابن التِّين في ميراث / النَّصراني إذا أعتقَه المسلم ثمانية أقوالٍ: فقال عمرُ بن عبد العزيز واللَّيث والشَّافعي هو كالمولى المسلم إن كانت له ورثة، وإلَّا فماله لسيِّده. وقيل: يرثه الولد خاصَّة، وقيل: الولد والوالد خاصَّة، وقيل: هما والإخوة، وقيل: هم والعصبة، وقيل: ميراثه لذوي رحمه، وقيل: لبيت المال، وقيل: يوقف فمن ادَّعاه من النَّصارى كان له. انتهى ملخصًا.
قال الحافظ العسقلاني: وما نقله عن الشَّافعي لا يعرفه أصحابه، واختُلف في عكسه، والجمهورُ على أنَّ الكافر إذا أعتق مسلمًا لا يرثه بالولاء، وعن أحمد: أنَّه يرثه، ونُقل مثله عن عليٍّ ☺. وأخرج النَّسائي والحاكم من طريق أبي الزُّبير عن جابرٍ ☺ مرفوعًا: ((لا يرث المسلم النَّصراني إلَّا أن يكون عبده أو أمته))، وأعلَّه ابن حزمٍ بتدليس أبي الزُّبير وهو مردودٌ؛ فقد أخرجه عبد الرَّزاق عن ابن جريج عن أبي الزُّبير أنَّه سمع جابرًا، فلا حجَّة لكلٍّ من المسألتين؛ لأنَّه ظاهرٌ في المرقوق.
وأمَّا إثم من انتفى من ولده فقد ورد الوعيد في حقِّه من رواية مجاهد عن ابن عمر ☻ رفعه: ((من انتفى من ولده ليفضحه في الدُّنيا، فضحه الله يوم القيامة)) الحديث، وفي سنده: الجرَّاح والد وكيع، وقد اختلف فيه.
وله طريقٌ أخرى عن ابن عمر ☻ أخرجه ابن عديٍّ بلفظ: ((من انتفى من ولده فليتبوَّأ مقعده من النَّار))، وفي سنده: محمَّد بن أبي الزُّعَيزعَة عَمرو قال أبو حاتم: منكر الحديث. وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة ☺ أخرجه أبو داود والنَّسائي، وصحَّحه ابن حبَّان والحاكم بلفظ: ((أيُّما رجلٍ جحد ولده وهو ينظرُ إليه احتجبَ الله منه)) الحديث، وفي سنده: عبد الله بن يونس حجازيٌّ، ما روى عنه سوى يزيد بن الهاد.