-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ (باب) حكم امرأةٍ توفِّيت عن (ابْنَيْ عَمٍّ: أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلأُمِّ، وَالآخَرُ زَوْجٌ) وهذه التَّرجمة مثل اللغز ليس فيها بيانٌ، صورتها: أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً فأتت / منه بابنٍ، ثمَّ تزوَّج أخرى فأتت منه بآخر، ثمَّ فارق الثَّانية فتزوَّجها أخوه فأتت منه ببنتٍ، فهي أخت الثَّاني لأمِّه وابنة عمِّه، فتزوَّجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمِّها ثمَّ ماتت هي عن ابني عمِّها أحدهما أخوها لأمِّها والآخر زوجها.
(وَقَالَ عَلِيٌّ) ☻ (لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأَخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ) بالسَّوية.
حاصله: أنَّ الزَّوج يُعطى النِّصف؛ لكونه زوجًا، ويُعطى الآخر السُّدس؛ لكونه أخًا لأمٍّ، فيبقى الثُّلث فيُقسم بينهما بطريق العصوبة، فيصحُّ للأوَّل الثُّلثان بالفرض والتَّعصيب، وللآخر الثُّلث بالفرض والتَّعصيب.
وهذا الأثر وصله عن عليٍّ ☺ سعيد بن منصور من طريق حكيم بن عقال قال: أُتي شريح في امرأةٍ تركت ابني عمٍّ أحدهما زوجها، والآخر أخوها لأمٍّ، فجعل للزَّوج النِّصف، والباقي للأخ من الأم، فأتوا عليًّا ☺ فذكروا له ذلك، فأرسل إلى شريح فقال: ما قضيت أبكتاب الله أو بسنَّةٍ من رسول الله صلعم ؟ فقال شريح: بكتاب الله، قال: أين؟ قال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب:6] قال عليٌّ ☺: فهل قال: للزَّوج النِّصف، وله ما بقي، ثمَّ أعطى الزَّوج النِّصف، والأخ لأمٍّ السُّدس، ثمَّ قسم ما بقي بينهما.
وأخرج يزيد بن هارون والدَّارمي من طريق الحارث قال: أُتي عليٌّ في ابني عمٍّ أحدهما أخٌ لأمٍّ فقيل له: إنَّ عبد الله كان يعطي الأخ للأمِّ المال كلَّه فقال: ي ☼ إن كان لفقيهًا، ولو كنت أنا لأعطيت الأخ من الأمِّ السُّدس، ثمَّ قسمت ما بقي بينهما.
قال ابن بطَّال: وافق عليًّا زيد بن ثابتٍ، والجمهور من المدنيِّين والثَّوري ومالك وأبي حنيفة والشَّافعي وأحمد وإسحاق، وقال عمر وابن مسعود ☻ : جميع المال يعني الَّذي يبقى بعد نصيب الزَّوج للَّذي جمع القرابتين، فله السُّدس بالفرض والثُّلث الباقي بالتَّعصيب، وهو قول الحسن البصري وعطاء والنَّخعي وابن سيرين وإليه ذهب أبو ثور وأهل الظَّاهر.
واحتجُّوا بالإجماع في أخوين: أحدهما شقيق، والآخر لأبٍ أنَّ الشَّقيق يستوعب المال؛ / لكونه أقرب بأمٍّ، وحجَّة ما قاله الجمهور ما أشار إليه البخاريُّ في حديث أبي هريرة ☺ الذي أورده في الباب بلفظ: ((من مات وترك مالًا فماله لموالي العصبة))، والمراد بموالي العصبة: بنو العمِّ فسوَّى بينهم، ولم يفضل أحدًا على أحدٍ، وكذا قال أهل التَّفسير في قوله تعالى: {وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي} [مريم:5] ؛ أي: بني العمِّ.
فإن احتجُّوا بالحديث الآخر المذكور في الباب أيضًا من حديث ابن عبَّاس ☻ : «فما تركت الفرائض فلأولى رجلٍ ذكر».
فالجواب: أنَّهما من جهة التَّعصيب سواءٌ، والتَّقدير: ألحقوا الفرائض بأهلها؛ أي: أعطوا أصحاب الفروض حقَّهم، فإن بقي شيءٌ فهو للأقرب، فلمَّا أخذ الزَّوج فرضه، والأخ لأمٍّ فرضه، صار ما بقي موروثًا بالتَّعصيب، وهما في ذلك سواءٌ، وقد أجمعوا في ثلاثة أخوةٍ للأمٍّ أحدهم ابن عم، أنَّ للثَّلاثة الثُّلث، والباقي لابن العمِّ.