-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ (باب) حكم (مِيرَاثِ الأَسِيرِ) في يد العدوِّ سواءٌ عُرِف خبره أو لا، واختُلفَ فيه؛ فعن سعيد بن المسيب لا يُورَّث الأسير، رواه أبو بكر بن أبي شيبة، عنه. وفي رواية عنه يورَّث، وعن الزُّهري روايتان نحوهُ، وعنه: لا يجوز للأسير في ماله إلَّا الثُّلث.
ونقل ابن بطَّال عن أكثر العلماء: أنَّهم ذهبوا إلى أنَّ الأسير إذا وجبَ له ميراث أنَّه يوقف له، هذا قول مالك والكوفيِّين والشَّافعي والجمهور، وذلك أنَّ الأسيرَ إذا كان مسلمًا فهو داخلٌ تحت عُموم قوله: ((من ترك مالًا فلورثته)) وهو من جملة المسلمين الَّذي يجري عليهم أحكام المسلمين، ولا يتزوَّج امرأته ولا يقسم ماله ما تحقَّقت حياته وعلم مكانه، فإذا انقطعَ خبره وجهلَ حاله فهو مفقودٌ يجري فيه أحكام المفقود.
(قَالَ) أي: البخاري، وليس في كثيرٍ من النُّسخ لفظ: <قال> (وَكَانَ شُرَيْحٌ) بضم الشين المعجمة وفتح الراء آخره حاء مهملة، ابن الحارث القاضي الكندي الكوفي (يُوَرِّثُ الأَسِيرَ) بفتح الواو وكسر الراء المشددة (فِي أَيْدِي الْعَدُوّ وَيَقُولُ: هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ) أي: إلى ميراثه، وصله ابنُ أبي شيبة والدَّارمي من طريق داود بن أبي هندٍ عن الشَّعبي عن شُرَيح قال: يورَّثُ الأسير إذا كان في أرض العدوِّ، وزاد ابن أبي شيبة: قال شريحٌ: أحوجُ ما يكون إلى ميراثه وهو أسيرٌ.
(وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَجِزْ) بهمزة مفتوحة فجيم مكسورة فزاي، مجزوم، أمرٌ من الإجازة (وَصِيَّةَ الأَسِيرِ) منصوب به (وَعَتَاقَهُ) بفتح العين وبعد القاف هاء، وفي رواية أبي ذرٍّ: <وعتاقته> بفوقية بعد القاف (وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ) دين الإسلام إلى غيره طائعًا (فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ) بلفظ المضارع، وعند الكُشميهني: <ما شاء> بلفظ الماضي.
وصله عبد الرَّزاق عن مَعمر عن إسحاق بن راشدٍ: أنَّ عمر كتب إليه أن أجز وصيَّة الأسير، / وأخرجه الدَّارمي من طريق ابنِ المبارك عن مَعمر عن إسحاق بن راشد، عن عمر بن عبد العزيز في الأسير يوصي فقال: أجز له وصيَّته ما دام على الإسلام لم يتغيَّر عن دينه.