-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ (باب: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) هكذا ترجم بلفظ الحديث، ثمَّ قال: (وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ) فأشار إلى أنَّ عمومه يتناول هذه الصُّورة فمن قيَّد عدم التَّوارث بالقسمة احتاج إلى دليلٍ.
وحجَّة الجماعة إلى أنَّ الميراث يُستحقُّ بالموت، فإذا انتقل عن ملك المورث بموته لم يُنتظر قسمته؛ لأنَّه يستحقُّ الَّذي انتقل عنه إليه ولو لم يقسم، قال ابن المنَيِّر: وصورة المسألة إذا مات مسلم، وله ولدان مسلمٌ وكافر، فأسلم الكافر قبل قسمة المال.
قال ابن المنذر: ذهب الجمهورُ إلى الأخذ بما دلَّ عليه عموم حديث أسامة يعني: المذكور في هذا الباب [خ¦6764] إلَّا ما جاء عن معاذٍ قال: يرثُ المسلم من الكافر من غير عكسٍ، واحتجَّ بأنَّه سمع رسول الله صلعم يقول: ((الإسلام يزيدُ ولا ينقصُ)) وهو حديثٌ أخرجه أبو داود، وصحَّحه الحاكم من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدِّيلي عنه، قال الحاكم: صحيح الإسناد.
وتُعقِّب: بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ، ولكن سماعه منه ممكنٌ، وقد زعم الجَوْزقاني: أنَّه باطلٌ وهو مجازفةٌ، وقال القرطبيُّ في «المفهم»: هو [كلام] يُحكى ولا يُروى، / كذا قال، وقد تقدَّم من رواه، فكأنَّه ما وقف على ذلك، وأخرج أحمدُ بن منيع بسندٍ قويٍّ عن معاذٍ ☺: أنَّه كان يورِّث المسلم من الكافر بغير عكسٍ.
وأخرج مسدَّد عنه: أنَّ أخوين اختصما إليه مسلمٌ ويهوديٌّ مات أبوهما يهوديًّا، فحاز ابنه اليهوديُّ ماله فنازعه المسلم، فورَّث معاذ المسلم، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاءً أحسن من قضاءٍ قضى به معاوية نرث أهل الكتاب ولا يرثونا، كما يحلُّ لنا النِّكاح فيهم ولا نحلُّ لهم، وبه قال مسروق وسعيد بن المسيَّب وإبراهيم النَّخعي وإسحاق.
وحجَّة الجمهور: أنَّه قياسٌ في معارضة النَّص، وهو صريحٌ في المراد، ولا قياس مع وجوده، وأمَّا الحديث فليس نصًّا في المراد، بل هو محمولٌ على أنَّه يَفْضل غيره من الأديان، ولا تعلُّق له بالإرث، وقد عارضه قياسٌ آخر، وهو أنَّ التَّوارث معلقٌ بالولاية، ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله تعالى: {لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [المائدة:51].
وبأنَّ الذِّمي يتزوج الحربيَّة ولا يرثها، وأيضًا فإنَّ الدَّليل ينقلبُ فيما لو قال الذِّمي: أرث المسلم؛ لأنَّه يتزوَّج فينا، وفيه قولٌ ثالثٌ، وهو الاعتبار بقسمة الميراث جاء ذلك عن عمر وعثمان ☻ ضعيفًا، وعن عكرمة والحسن وجابر بن زيدٍ وهو روايةٌ عن أحمد، وقد ثبتَ عن عمر ☺ خلافه، كما مضى في «توريث دور مكَّة» من كتاب «الحجِّ» [خ¦1588]، فإنَّه ذكر فيه حديث الباب مطولًا في ذكر عقيل بن أبي طالبٍ، وكان عمر ☺ يقول، فذكر المتن المذكور هنا سواء.