-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ (باب: تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ) أي: هذا بابٌ في بيان تعليم الفرائض، قيل: لا وجه لدخول هذا في هذا الباب، وردَّ بأنَّه حثَّ على تعليم العلم، ومن العلم الفرائض، وقد ورد حديثٌ في الحثِّ على تعلُّم الفرائض، ولكن لم يكن على شرطه؛ فلذلك لم يذكره، وهو ما رواه أحمدُ والتِّرمذي والنَّسائي والحاكم وصحَّحه من حديث ابن مسعودٍ ☺: ((تعلَّموا الفرائض وعلِّموها النَّاس، فإنِّي امرؤٌ مقبوضٌ، وإنَّ العلم سيُقبضُ حتَّى يختلفَ الاثنان في الفريضة، ولا يجدان من يفصل بينهما)) ورواته موثَّقون، إلَّا أنَّه اختلف فيه على عوف الأعرابيِّ اختلافًا كثيرًا، فقال التِّرمذي: إنَّه مضطربٌ، وسيجيءُ ما يتعلَّق بذلك.
(وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ) بالقاف الجهني والي مصر من قبل معاوية ☺، وليها سنة أربع وأربعين، ثمَّ عزله بمسلمة بن مخلد، وجمع له معاوية بين مصر والمغرب، مات سنة اثنتين وستِّين بالمدينة، وقيل: بمصر، وقال ابنُ يونس: توفي بإسكندرية، وكان عقبة ابتنى بمصر دارًا.
قال أبو عمر: وتوفي في آخر خلافة معاوية، وقال الواقدي: ودفن في المقطَّم، وقال خليفة: توفي سنة ثمان وخمسين.
(تَعَلَّمُوا) أي: العلم حذف مفعوله؛ ليشمل كلَّ علمٍ، ويدخل فيه علم الفرائض أيضًا، وهذا وجه المناسبة، وبهذا يرد كلام صاحب «التَّلويح»: حيث يقول: وأمَّا كلام عقبة، والحديث الذي بعده فلا مناسبة فيهما لما ذكره، على أنَّه يجوز أن يكون مراد عقبة من قوله: ((تعلَّموا)) أي: علم الفرائض، يريد به هذا العلم المخصوص لشدَّة الاهتمام به؛ لأنَّ الحديث الذي ذكر يدلُّ على شدَّة الاعتناء بعلم الفرائض وبتعليمه وتعلُّمه، وكيف لا وقد جعله النَّبي صلعم نصف العلم حيث جاء من حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه عنه أنَّ النَّبي صلعم قال: ((تعلَّموا الفرائض وعلِّموها النَّاس، فإنَّها نصف العلم، وإنَّه أوَّل ما يُنْزع من أمَّتي)). وفي رواية: ((أوَّل ما ينسى))، وفي الباب عن أبي بكرة ☺ أخرجه الطَّبراني في «الأوسط»: من طريق راشد الحماني عن عبد الرَّحمن بن أبي بكرة عن أبيه رفعه: ((تعلَّموا القرآن والفرائض وعلِّموها النَّاس، أوشك أن يأتيَ على النَّاس زمانٌ يختصم الرَّجلان / في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما)) وراشدٌ مقبولٌ، لكن الرَّواي عنه مجهول.
وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ ☺ بلفظ: ((تعلَّموا الفرائض وعلِّموها النَّاس))، وفي لفظ عنه: ((تعلَّموا الفرائض فإنَّها من دينكم))، وعن ابن مسعودٍ ☺ موقوفًا أيضًا: من قرأ القرآن فليتعلَّم الفرائض. ورجاله ثقاتٌ إلَّا أنَّ في أسانيده انقطاعًا.
قال ابن الصَّلاح: لفظ النِّصف في هذا الحديث بمعنى أحد القسمين وإن لم يتساويا، وقد قال ابنُ عيينة إذا سُئل عن ذلك: لأنَّه يُبتلى به كلُّ النَّاس، وقال غيره: لأنَّ لهم حالتين حالة حياةٍ وحالة موتٍ، والفرائض تتعلَّق بأحكام الموت؛ لأنَّ الأحكام تتلَّقى من النُّصوص ومن القياس، والفرائض لا تتلَّقى إلَّا من النُّصوص.
وروى الحاكم من حديث عبد الله بن عَمرو ☻ : أنَّ رسول الله صلعم قال: ((العلم ثلاثةٌ وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمةٌ أو سنَّة قائمةٌ أو فريضةٌ عادلة)).
(قَبْلَ الظَّانِّينَ) وفسَّره بقوله: (يَعْنِي: الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنِّ) قال الحافظُ العسقلاني: هذا الأثر لم يظفر بهِ موصولًا، وفي قوله: ((قبل الظَّانين)) إشعارٌ بأنَّ أهل ذلك العصر كانوا يقفون عند النُّصوص ولا يتجاوزونها، وإن نُقل عن بعضهِم الفتوى بالرَّأي فهو قليلٌ بالنِّسبة، وفيه إنذارٌ بوقوعِ ما حصل من كثرةِ القائلين بالرَّأي. وقيل: مراده قبل اندراس العلم، وحدوث من يتكلَّم بمقتضى ظنِّه غير مستندٍ إلى علم، قال ابن المنير: وإنَّما خصَّ البخاري قول عقبة بالفرائض؛ لأنَّها أدخل فيه من غيرها؛ لأنَّ الفرائضَ الغالب عليها التَّعبد، وانحسام وجوه الرَّأي والخوض فيها بالظَّن، ويُؤخذ من هذا التَّقدير مناسبة الحديث المرفوع للتَّرجمة. وقيل: وجه المناسبة أنَّ فيه إشارةً إلى أنَّ النَّهي عن العمل بالظَّن متضمنٌ للحثِّ على العمل بالعلم، وذلك فرع تعلُّمه، وعلم الفرائض يُؤخذ غالبًا بطريق العلم.
وقال الكرمانيُّ: يُحتمل أن يُقال: لمّا كان في الحديث: ((وكونوا عباد الله إخوانًا)) يُؤخذ منه تعلُّم الفرائض ليُعلم الأخ الوارث من غيره.